مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Empty 
mousalawyer
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Empty 
امل
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Emptyقانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201   قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201 Icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 1:10 pm

مادة 99 :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانوناً او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل على وزيراً او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب .
مادة 100 :-
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند او تنبيه عليه من السلطات المدنية او العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيداً عن اماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الا عما يكون قد ارتكبة شخصياً من الجنايات الخاصة .
مادة 101 :-
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذلك الاغتصاب او اغرى عليه شاركة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
مادة 102 :-
كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 102 مكرر :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اساعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كا من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطب او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
الباب الثانى مكرراً
المفرقعات
مادة 102 ( أ ) :-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم فى صنعها او لانفجارها .
مادة 102 (ب) :-
يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور .
مادة 102 (جـ) :-
يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس
للخطر .
فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام .
مادة 102 ( د ) :-
يعاقب بالاشغال الشاقة من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض اموال الغير للخطر .
فاذا احدث الانفجار ضررا بتلك الاموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 102 (هـ) :-
اسثناء من احكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة
للجريمة .
مادة 102 (و) :-
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 ( أ ) .

الباب الثالث
الرشوة
مادة 103 :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء اعمال وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .
مادة 103 مكرر :-
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .
مادة 104 :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكرر :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .
مادة 105 :-
كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
مادة 105 مكرر :-
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .
مادة 106 :-
كل مستخدم طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 106 مكرر :-
كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى .
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
مادة 106 مكرر ( أ ) :-
كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
مادة 107 :-
يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية .
مادة 107 مكرر :-
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .
مادة 108 :-
اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
مادة 108 مكرر :-
كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
مادة 109 :- الغيت
مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
مادة 109 مكرر ثانياً :-
معد عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .
فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .
مادة 110 :-
يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
مادة 111 :-
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .
3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- الغى .
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .
الباب الرابع
اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
مادة 112 :-
كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :
( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .
(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
(جـ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
مادة 113 :-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة
كانت .
مادة 113 مكرر :-
كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 :-
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
مادة 115 :-
كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 115 مكرر :-
كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل
التجزئة .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 116 :-
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
مادة 116 مكرر :-
كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
مادة 116 مكرر ( أ ) :-
كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
مادة 116 مكرر (ب) :-
كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 116 مكرر (جـ) :-
كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وكل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى مقدورة العلم بالغش او الفساد .
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .
مادة 117 :-
كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .
مادة 117 مكرر :-
كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او لاخفاء اداتها .
ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها اواحرقها .
مادة 118 :-
فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 118 مكرر :-
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير الاتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
مادة 118 مكرر (أ) :-
يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من منفعة او ربح .
مادة 118 مكرر (ب) :-
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولا يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها .
المادة 119 :-
يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجميعات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .
مادة 119 مكرر :-
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
(جـ) افراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .
( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
الباب الخامس
تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم
فى اداء الواجبات المتعلقة بها
مادة 120 :-
كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121 :-
كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل .
مادة 122 :-
اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فىقانون المرافعات فىالمواد المدنيه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخر,
ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,
ماده 124 :-
اذا ترك ثلاثه على الاقل من الوظفين او المسخدمين العمومين عملهم ولو فى صوره الاستقاله او امتنعوا عمدا عن تادبه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك اومبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,
ويضاعف الحد الاقصى لهذه القوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه ان يجعل حياه الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ,اوكان من شانه ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر بمصلحه عامه,
وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله اوامتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر او بغرامه لا تجاوز خمسمائه جنيه,وبضاعف الحد الاقصى لهذة العقوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بصلحه عامه,
ماده 124 ( أ ) :-
يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها,
وبعاقب بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع موظفا او مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك العمل او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجه .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب) :-
يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .
مادة 124 (جـ) :-
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة .
مادة 125 :-
كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامة بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعلة المذكور .
الباب السادس
الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس
مادة 126 :-
كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها علية .
مادة 128 :-
اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 129 :-
كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 130 :-
كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفتة ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكة او استولى على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشئ المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً .
مادة 131 :-
كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصاً فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132 :-
كل موظف عمومى او مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند احمد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس مأكولاً او علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء المأخوذة لمستحقيها .


الباب التاسع
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم
والتعدى عليهم بالسب وغيره
مادة 133 :-
من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134 :-
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .
مادة 135 :-
كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوداث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائى جنبة او باحدى هاتين العقوبتين .

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .
مادة 136 :-
كل من تعدى على احد الموظفين العمومين او رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية او قاومة بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
مادة 137 :-
واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
مادة 137 مكرر :-
يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عموميا او مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .
مادة 137 مكرر ( أ ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ليحملة بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتة او على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى موت .
الباب الثامن
هرب المحبوسين واخفاء الجناه
مادة 138 :-
كل انسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا كان صادراً على المتهم امر بالقبض عليه وايداعة فى السجن وكان محكوماً عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

وتتعدد العقوبات اذا كان الهروب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى .
مادة 139 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية او متهما بجناية ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
مادة 140 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وساعدة على هربه او سهلة له او تغافل عنه يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :
* اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
* واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة
السجن .
* وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس .
مادة 141 :-
كل موظف او مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونتة على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .
مادة 142 :-
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهلة له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :
اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس .
مادة 143 :-
كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع .
مادة 144 :-
كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه او متهماً بجناية او جنحة او صادرا فى حقة امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانة باى طريقة كانت على الفراد من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام
الاتية :
* اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع .
* واذا كان محكوما علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة
الحبس .
* واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
* ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا ابويه او اجداده او اولادة او احفادة .
مادة 145 :-
كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
* اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
* اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى .
مادة 146 :-
كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعدة مع علمة بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .
الباب التاسع
فك الاختام وسرقة المستندات
والاوراق الرسمية المودعة
مادة 147 :-
اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناءا على امر صادر من احدى جهات الحكومة او من احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ان كان هناك حراس .
مادة 148 :-
اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
مادة 149 :-
كل من فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة الى سبع سنوات .
مادة 150 :-
اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه واذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنه,
ماده 151-
اذا سرقت اوراق او سندات اوسجلات او دفاتر متعلقه بالحكومه او اوراق مرافعه قضائيه او اختلست او اتلفت وكانت محفوظه فى المخازن العموميه المعده لهل او مسلمه الى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثه شهور اوبغرامه لا تزيد على ثلاثمائه جنيه,
ماده 152-
واما من سرق او اختلس اواتلف شيئا مما ذكر فى الماده السابقه فيعاقب بالحبس,
ماده 153 :-
اذاحصل فك الاختام اوسرقه الاوراق اواختلاسها اواتلافها مع اكراه الحافظين لهل يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقه الموقته,
ماده 154 :-
كل من اخفى من موظفى الحكومه او مصلحه التلغرافات اومامور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمه الى المصلحه المذكره او افشاه اوسهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,
الباب العاشر
اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
ماده 155 :-
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عملا من مقتضات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
مادة 156 :-
كل من لبس علانية كسورة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة الى تخولة ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
مادة 157 :-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحة او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق .
مادة 158 :-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية .
مادة 159 :-
فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم باكملة او بنشر ملخصة فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم علية .
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان
مادة 160 :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :-
اولاً : كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد .
ثانياً : كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 161 :-
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .
اولاً : طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .
الباب الثانى عشر
اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية
مادة 162 :-
كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة او فى الشوارع او فى المنتزهات او فى الاسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها .
" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى "
مادة 162 مكرر :-
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها ، او ترخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار الكهربائى او الكابلات او كسر شئ من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز شتة اشهر او الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها .
مادة 162 مكرر (اولا) :-
كل من ارتكب فى من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها .
الباب الثالث عشر
تعطيل المواصلات
مادة 163 :-
كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
مادة 164 :-
كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .
مادة 165 :-
كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
مادة 166 :-
تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .
مادة 166 مكرر :-
كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :-
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .
مادة 168 :-
اذا نشا عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 او 241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 169 :-
كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
مادة 170 :-
كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء .
مادة 170 مكررا :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .
الباب الرابع عشر
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها
مادة 171 :–
كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .
اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
قانون العقوبات من المادة 99 وحتي المادة 201
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات من المادة 49 وحتي المادة98
» قانون العقوبات من المادة 1 الي المادة 48
» قانون المخدرات
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزءالخامس
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: