مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Empty 
mousalawyer
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Empty 
امل
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني   شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 1:31 pm

ويعتبر المساعد القضائي فى حكم النائب فى تطبيق أحكام المواد 108 ، 382 ، 479 من القانون المدنى (5) .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الدعاوى المتعلقة بالمساعدة القضائية بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة سواء من حيث تقريرها أو رفضها أو تعيين المساعد القضائي واستبداله .
رابعاً : استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين – والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون – والإذن بمزاولة التجارة – وإجراءات التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن – وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الحادية والعشرين وكذلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للصغير بمزاولة التجارة وما يتفرع عنها من إجراءات بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بها منعقداً للمحكمة الجزئية فى حدود نصبها القيمى ، وهذه الدعاوى هي :-
1- استمرار الولاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين (1) .
2- استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين .
3- الإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفق القانون (2) .
4- الإذن بمزاولة التجارة (3) .
5- الإذن بإجراء التصرفات التى يتطلب القيام بها الحصول على إذن .
6- سلب هذه الحقوق (4) .
7- وقف هذه الحقوق .
8- الحد من هذه الحقوق .
خامساً : تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى طلب تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال (وصى الخصومة) وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية (1) .
سادساً : تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الطلبات والدعاوى المتعلقة بتقدير نفقة للقاصر من ماله وما ينشأ من نزاعات بين ولى النفس والوصى فيما يتعلق بالإنفاق عليه أو تربيته أو العناية به وذلك بمقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة (2)
سابعاً : إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال :
ثامناً : طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها
اختص المشرع أيضاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى الطلبات والدعاوى المتعلقة بإعفاء الولى من ولايته وكذلك فى طلب تنحية عن الولاية واسترداده لها (1) .
تاسعاً : الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها :
إذا وافقت المحكمة على تزويج القاصر الذى له مال فإن هذه الموافقة تعتبر بمثابة إذن له فى التصرف فى المهر المعجل والنفقة المقدرة أو المحكوم بها والمحكمة المختصة بإصدار هذا الإذن أو بالأحرى هذه الموافقة هي محكمة الأسرة وذلك بصريح نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
عاشراً : جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال :
ومن هذه المواد على المثال لا الحصر ما يتعلق بتسلم الولى أو الوصى لأموال القاصر وقيامه على رعايتها وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لأحكام القانون المدنى. وما يتعلق بالتبرع بمال القاصر ، وما يتعلق بالتصرف فى أموال القاصر وما يلزم فى ذلك من صدور إذن سبق من المحكمة ، ومنها ما يتعلق بقسمة مال القاصر بالتراضي وما يستلزمه ذلك من استصدار إذن من المحكمة بإجراء القسمة .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى هذه المواد وذلك بصحيح نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة دون نظر إلى قيمة مال القاصر .
حادي عشر : تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب المحكمة الجزئية :
دون نظر إلى قيمة التركة وسواء كانت تدخل ضمن نصاب المحكمة الجزئية أو تزيد على هذا النصاب أصبح الاختصاص بتعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية منعقداً لمحكمة الأسرة وذلك بصحيح نص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الجزئية قبل صدور قانون محكمة الأسرة :
مادة 118 : تختص المحاكم الجزئية بالحكم انتهائياً فى المواد التالية :
1- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به فى كل نوع على مائة قرش فى الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم أو يطلب الحكم به للزوجة أو الصغير على ثلاثمائة قرش فى الشهر .
فيكون النصاب نهائياً فى الحالات الآتية :
الأولى : ألا يزيد المطلوب فى الدعوى للشخص الواحد على مائة قرش فى الشهر لكل نوع من أنواع النفقات - ولم يحكم بأكثر من ذلك
الثانية : ألا يزيد مجموع المطلوب فى الدعوى للشخص الواحد على ثلاثمائة قرش فى الشهر لجميع أنواع النفقات. ولم يحكم بأكثر من ذلك .
الثالثة : إذا لم يطلب فى الدعوى مقدار معين وهو ألا تحكم المحكمة للشخص الواحد بأكثر من مائة قرش فى الشهر لنوع واحد من أنواع النفقات ولا بأكثر من ثلاثمائة قرش فى الشهر لجميع الأنواع - وهذه الحالة تصدق فى حالة رفض الدعوى وعدم الحكم بأي مقدار عن النفقة فإذا لم تتحقق إحدى هذه الحالات الثلاث كان الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف والمراد بالزوجة هنا الزوجة ولو باعتبار ما كان فتشمل معتدة الطلاق وتشمل نفقة الزوجة الطعام وبدل الكسوة وأجرتي السكن والخادم .
وتشمل نفقة الصغير ذلك كما تشمل أجرتي الحضانة والرضاعة وبدل الفرش والغطاء وكل ما تحكم به المحكمة من أنواع النفقات مثل نفقة التعليم وأجرة الحضانة والرضاعة حكمهما حكم نفقة الزوجة والصغير بالنسبة لنهائية الحكم وعدم نهائية - أما فيما عدا ذلك فكل منهما له حكمه الخاص به المنصوص عليه فى النفقة .
2- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب الحكم به على ألفى قرش أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين ويلاحظ أن النفقة التى يصح الحكم بها عن مدة ماضية هي نفقة الزوجة أو معتدة الطلاق ، مع مراعاة نص الفقرة التى قبل الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78/1931 ومراعاة المادة 17 من القانون رقم 25/1929 وأنه بالنسبة لنفقة العدة لا تسمع الدعوى بها إلا بشرطين :
الأول : ألا تزيد المدة التى تطالب المعتدة بنفقة عدة عنها عن سنة واحدة من تاريخ الطلاق يبلغ عددها 365 يوماً ، والشرط الثاني- ألا يكون قد مضى بعد بداية هذه السنة ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
وبالنسبة لنفقة الزوجة التى تطالب بها عن المدة السابقة على الطلاق ، يشترط لسماع الدعوى ألا تزيد المدة المذكورة عن ثلاث سنوات ميلادية وألا يكون قد مضى بعد بداية هذه المدة ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
3- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على ألفى قرش وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على عشرة آلاف قرش .
وهنا يلاحظ أمران : أولهما – أن دعوى المهر أو الجهاز التى ترفعها الزوجة على غير زوجها كورثته حكمها كحكم الدعوى التى ترفعها على زوجها ، والثانى- أن دعوى المهر أو الجهاز التى يرفعها ورثة الزوجة على الزوج أو ورثته تأخذ حكم دعاوى الوفاة والوراثة لأن المطلوب وإن كان مهراً أو جهازاً لكنه استحق بسبب الإرث ، وعلى ذلك يتحدد الاختصاص بحسب قيمة التركة .
أما بالنسبة لدعوى الجهاز التى ترفعها المطلقة على مطلقها أو ورثته فهى دعوى مدنية تنظرها الدوائر المدنية البحتة .
4- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
وواضح من عبارة النص أن يشترط لضرورة الصلح نهائياً شرطان :
الأول : أن يكون الصلح أمام المحكمة .
الثاني : أن يكون الصلح فيما يجوز شرعاً، وهو كل صلح بين المسلمين لا يحرم حلالاً ، ولا يحل حراماً - فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يصر الحكم نهائياً .
5- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين .
لأن أمر الوكالة يعتبر مفصولاً فيه فصلاً نهائياً لا تصح المنازعة فيه بطريق الاستئناف مادام الحكم فى موضوع الدعوى الذى حصلت فيه الوكالة نهائياً غير قابل للاستئناف .
وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع فى سبب الحق المدعى به .
أما إذا وجد نزاع فى سب الحق المدعى به فإن الحكم فى هذه الحالة يكون ابتدائياً قابلاً للاستئناف - وذلك كما إذا رفعت زوجة على زوجها دعوى تطلب نفقة زوجية لها ولم تطلب قدراً من النفقة أكثر من النصاب النهائي فرفضت دعواها أو حكم لها القاضي بما لا يزيد على النصاب النهائي وكان الزوج قد أنكر حصول زواج بينه وبينها فالحكم يكون ابتدائياً لحصول النزاع فى سبب وجوب النفقة .
وتختص المحاكم الجزئية بالحكم ابتدائياً فى المواد التالية :
1- حق الحضانة والحفظ :
ولفظ الحفظ يشمل حفظ الصغير بعد مجاوزته سن الحضانة عند غير النساء من أوليائه العصبة وحفظ البكر البالغة الحدث عند هؤلاء الأولياء وكذا الشابة البالغة غير البكر إذا خيف عليها الفتنة .
2- انتقال الحاضنة بالصغير إلى بلد آخر .
3- نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا زاد ما يطلب الحكم به فى كل نوع على النصاب المبين فيما تقدم أو حكم بأكثر من ذلك .
4- الزيادة فى نفقة الزوجة أو الصغير إذا كان مجموع الزائد والأصل أكثر من مائة قرش فى الشهر فى كل نوع أو أكثر من ثلاثمائة قرش في مجموع الطلبات وذلك يقتضى أم يكون الحكم فى دعوى زيادة النفقة ابتدائياً فى حالتين - الأولى- إذا طلبت فى الدعوى زيادة بحيث إذا أضيفت إلى المقدار الثابت الحكم به صار المجموع أكثر من النصاب حتى ولو رفضت الدعوى ولم يحكم بزيادة مطلقاً أو حكم بزيادة قليلة إذا أضيفت إلى القدر السابق لا يزيد المجموع عن النصاب النهائي - والحالة الثانية – إذا لم يطلب فى الدعوى قدر معين للزيادة لكن حكم بزيادة إذا أضيفت إلى القدر السابق جاوز المجموع النصاب .
5- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على ألفى قرش .
6- النفقات بين الأقارب .
ويراد بها ما عدا نفقة الصغير على أبيه ، فيدخل فيها نفقة الأصول ، ونفقة الحواشي ، ونفقة الفروع الكبار على أبيهم وأصولهم جميعاً ، ونفقة الصغار على غير أبيهم من الأصول أياً كانوا .
وكذا نفقتهم على باقي أقاربهم من الحواشي .
فالحكم بأي مقدار من النفقة لهؤلاء جميعاً ولو دون النصاب النهائي يكون ابتدائياً قابلاً للاستئناف .
7- المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على ألفى قرش أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على عشرة آلاف قرش .
8- دعوى الإرث بجميع أسبابه فى التركات التى لا تزيد قيمتها على عشرين ألف قرش .
9- الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق كإثبات الزواج وإبطال النفقة وإسقاط متجمدها والمنازعات بشأن العدة .
10- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصمين .
وتكون أحكام النفقات المذكورة نافذة مؤقتة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف .
ويلاحظ أن الحكم بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
وتختص المحاكم الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم فى جميع المواد المذكورة فيما تقدم وكذلك فى جميع المواد التى تختص بها المحاكم الابتدائية ، ويكون حكمها فى ذلك كله غير قابل للطعن إلا بطريق المعارضة .
ثانياً : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادتين 10، 11 من القانون 1 لسنة 2000 .
أولاً : اختص المشرع بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقد نصت المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : "
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق أو التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد - وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامها مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
واستناداً إلى ذلك يجب أن نلاحظ ما يلى :
أولاً : أن محكمة الأسرة تختص بالنظر والفصل فى جميع دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية والتي وردت بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سبيل الحصر .
ثانياً : تختص محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه (1) .
ثالثاً : أن المشرع حدد فى الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون 1 لسنة 2000 الاختصاص المحلى بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى وذلك بجعلها للمحكمة المختصة دون غيرها النظر فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو نفقات الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة فى المسائل الآتية :
(1) الدعاوى المتعلقة بشأن الرؤية .
(2) إصدار حكم مؤقت بتقرير نفقة وقتية أو زيادتها أو نقصها .
وأوضحت هذه الفقرة أن الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير الدعوى تكون واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعون إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وذلك استثناءاً من حكم المادة 212/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (1) .
وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلي :
" استحدث محكمة للأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين : وتختص هذه المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يمكن تجنب تعدد المحاكم ... مع تمكين محكمة واحدة من الفصل فى أوجه الخلاف المتعددة على نحو يحقق سرعة أفضل وعدالة أوفى كأثر لإحاطة المحكمة بكل عناصر النزاع .
وقد عقد المشروع الاختصاص – للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها بالحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته - وعلى أن تلتزم المحاكم الابتدائية الجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى هذه المحكمة .
وحتى تفصل المحكمة فى هذه الدعاوى جميعاً بحكم قطعي واحد ، يجوز لها أن تصدر فى أثناء سير الدعوى أحكاماً مؤقتة بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساه تكون قد قررته من نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان ولا يجوز الطعن على هذه الأحكام المؤقتة إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
التعليمات القضائية للنيابة العامة الصادرة عام 1997 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية قبل صدور قانون محكمة الأسرة :
مادة 10 : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فى مواد الولاية على المال إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدتهم قضائياً أو الغائب يزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، كما تختص كذلك ومهما كانت قيمة المال بالمسائل الآتية :
1- توقيع الحجر ورفعه .
2- تعيين القامة ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم ، والإذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون ، وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع من ولى النفس وولى التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن الإنفاق على المحجور عليه .
3- سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .
كما تختص المحكمة الابتدائية كذلك بأي مسألة تطرح عليها مهما كانت قيمة المال إذا كان طرحها عليها بطريق التبعية لدعوى معروضة عليها إعمالاً لقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
مادة 11 : تكون الأحكام والقرارات الصادرة فى المسائل الآتية انتهائي سواء صدرت من محكمة ابتدائية أو من محكمة جزئية :
1- النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على … جنيهاً سنوياً .
2- الأتعاب والأجور إذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره فى حدود النصاب النهائي للمحكمة الجزئية أو الابتدائية على حسب الأحوال وهو طبقاً للمادتين (42) ، (47) مرافعات ألفان جنيهاً بالنسبة للمحكمة الجزئية وعشرة آلاف جنيهاً بالنسبة للمحكمة الابتدائية .
3- الإذن بالتصرف إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية أو الابتدائية على حسب الأحوال والمشار إليه فى البند السابق .
4- الجزاء المالي إذا لم تتجاوز قيمته … جنيهات .
مادة 12 : تختص المحكمة الابتدائية كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام والقرارات الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية ، وتختص محكمة الاستئناف بالنظر فى الاستئناف المرفوع عن الأحكام والقرارات التى تصدر بصفة ابتدائية من المحكمة الابتدائية .
مادة 13 : يتحدد الاختصاص المحلى للمحكمة على الوجه الآتي :
1- فى مواد الوصاية بموطن القصر أو بآخر موطن كان للمتوفى .
2- فى مواد الولاية بموطن الولى ، على أنه فى حالة الأمر بسلب الولاية أو وقفها فإن المحكمة التى قضت بذلك تختص بتعيين من يخلف الولى سواء كان ولياً أو وصياً ، إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
3- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً .
4- فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن فى الجمهورية وتعذر تعيين المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو مال الشخص المطلوب حمايته
وإذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى المحكمة التابع لها الموطن الجديد .
وإذا تعدد القصر وتعددت محال إقامتهم تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها أحدهم مختصة بالفصل فى المادة ، فإذا رفعت المادة ذاتها إلى أكثر من محكمة كان الاختصاص للمحكمة التى رفعت إليها أولاً .
مادة 119 : تختص المحاكم الابتدائية بالحكم انتهائياً فى المواد الآتية :
1- القضايا الاستئنافية التى ترفع إليها عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها .
2- الإذن بالخصومة فى تصرفات الأوقاف .
وتختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى المواد الآتية :
1- المواد التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية .
2- دعوى النسب فى غير الوقف .
3- الطلاق والخلع والمبارئة .
4- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
5- تصرفات الأوقاف فيما عدا ما ذكر .
ج- المادة (11) من القانون سالف الذكر تنص على أنه :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
كذلك نصت المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على احد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لأدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه فى ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
واستناداً إلى ذلك فإن محكمة الأسرة تختص بالنظر والفصل فى المسائل الآتية :
1- الاعتراض على زواج الأجانب .
2- طلب الحجر على أحد طرفي عقد زواج الأجانب فى حالة ما إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج .
3- توقيع الحجر (1) .
4- رفع الحجر .
5- تعيين القيم (2) .
6- مراقبة أعمال القيم .
7- الفصل فى حسابات القيم .
8- عزل القيم .
9- استبدال القيم .
10- الإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً للقانون (1) .
11- سلب هذا الحق .
12- الحج من هذا الحق .
13- تعيين مأذون بالخصومة
14- تقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله (2) .
15- الفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلي :
تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .

المبحث الثاني
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة
اختص المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة - وأجازت له أن يحيل الطلب بتحقيق الوفاة والوراثة إلى محكمة الأسرة إذا قام نزاع حدى بشأنه .
وكان نص المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2000 يجرى على النحو التالى :
على طالب أشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة إن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب , ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه , فإذا ما أنكر احد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى إن الإنكار جدى , كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
وبموجب هذا النص كان الاختصاص بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة والوصية الواجبة منعقداً للمحكمة المختصة بعد التحقق بشهادة من يوثق به ولها أن تضيف إليها التحريات الإدارية حسبما تراه - فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى أن الإنكار جدى أحال الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .
وبصدور القانون 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بإصدار أشهادات الوفاة والوراثة منعقداً لرئيس محكمة الأسرة وحده فإذا ثار نزاع جدى بشأنها جاز له إحالتها إلى محكمة الأسرة للفصل فيه .
ومما لا شك فيه أن الأشهاد الذى يصدره رئيس محكمة الأسرة يكون حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .
أحكام النقض
المجالس الملية – أعلامات الوفاة والوراثة – حجتها .
أعلامات الوفاة والوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، والجدل فيما انطوت عليه دلالتها من وفيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(نقض 4/1/1967 طعن 13 س 33 ق)
عدم بيان ماهية البينة التى استند إليها الحكم فى القضاء بثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التى ثبتت للمحكمة من هذه البينة – قصور .
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى وقف فى تسبيب قضائه - عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هى الحقيقة التى ثبتت للمحكمة من هذه البينة التى أسست عليها قضاءها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
(نقض 5/6/1958 طعن 43 س 26ق)
الحكم القطعي – ماهيته - إحالة الدعوى إلى تحقيق توصلا تكوين عقيدة المحكمة ، لا يعد مانعاً من الفصل فى الدعوى بعد إجراء التحقيق على ضوء المستندات المقدمة فيها .
الحكم القطعي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، وإذ كان ما ورده الحكم – الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى إلى التحقيق – من أن "الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الآمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث - وكان إثبات الوفاة والوراثة بالبينة جائزاً ولهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق … " لا ينطوي على قضاء قطعي بأن مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت استجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .
(نقض 30/4/1975 طعن 22 س 39ق)
الحكم فى دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية فى التحريات التى سبقت صدور إعلام الوفاة الوراثة - إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة - لا عيب .
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .
(نقض 25/2/1976 طعن 20 س 44ق)

المبحث الثالث
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية
بإصدار الأمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية اختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية والتى وردت بالمادة الأولى من مواد الإصدار لهذا القانون وهى :
أ- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للأمتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
ب- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
ج- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصاً أو غائب .
د- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
هـ- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 انتقل الاختصاص بإصدار الأمر على عريضة فى هذه المسائل من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية إذ تنص المادة الثالثة من هذا القانون فى فقرتها الأخيرة على أنه : " كما يختص – أي رئيس محكمة الأسرة – دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية
وقد ورد بالمادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما نصه : " فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها " .
وهذه المادة تم تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى شأنها :
" ذهب رأى فى ظل المادة 194 من التقنين الحالي إلى أن الحالات التى يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت فى التشريع على سبيل الحصر فى حين ذهب الرأى السائد قضاء وفقهاً إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر فى كل حالة يرى القاضي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالإجراء الذى يراه مناسباً لهذه الحماية .
وإذا كان الرأى الأخير قد يتيح مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التى تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة استخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تقتضى صدور أمر فيها ، وحرصاً على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد اتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 194 بحيث لا يكون للقاضي أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر " .
واستناداً إلى ذلك فإن المشرع يكون قد حدد المسائل التى يصدر فيها رئيس محكمة الأسرة أمراً على عريضة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى هذا الشأن .
أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصدر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون إصدار ذلك القانون .

المبحث الرابع
الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة
تنص المادة الثالثة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثانية على أنه :
" ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية …… أحكام المادة (3) من القانون ذاته (1)
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأولى على أنه :
( لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية - فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى ، ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ) .
وتنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
" ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية "
من سياق النصوص السابقة يبين :
أولاً : أن المشرع حدد طريقة رفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس أمام محكمة الأسرة ويكون ذلك بالطريق المعتاد لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة .
ثانياً : أن المشرع لم يستلزم توقيع محام على صحف الدعاوى التى ترفع أمام محكمة الأسرة - وإنما أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
(1) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له .
(3) تاريخ تقديم الصحيفة .
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها ( وذلك فى حالة توقيع محام على الصحيفة ) .
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
ثالثاً : أن المشرع وإن كان لم ينص صراحة على البطلان كجزاء على إغفال بيان أو أكثر من بيانات صحيفة الدعوى أو النقص أو الخطأ فيها إلا أن مقتضى تطبيق القواعد العامة أن إغفال بيان من البيانات التى سبق بيانها – فيما عدا بيان الموطن المختار – يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى لأنه يفوت الغاية التى قصد القانون تحقيقها منه أما النقص أو الخطأ فلا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان شأنه التجهيل بالبيان إذ يعتبر فى حكم الإغفال وينبني على ذلك أن النقص أو الخطأ فى جزء من أجزاء البيان الأول الخاص بالمدعى أو فى جزء من أجزاء البيان الثانى الخاص بالمدعى عليه لا يترتب عليه البطلان إذ لم يؤثر فى تعيين شخصية أى منهما ، لأن الغرض من هذين البيانين تعيين شخصية المدعى وشخصية المدعى عليه ، أما إغفال البيان الخاص بالموطن المختار أو النقص فيه فلا يترتب عليه البطلان وإنما يترتب عليه جواز إعلان المدعى بجميع الأوراق المتعلقة بالدعوى فى قلم كتاب المحكمة عملا بحكم المادة 12 من القانون التى تنص على أن من يلزمه القانون ببيان موطن مختار فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار (1) .

المبحث الخامس
إعفاء دعاوى محكمة الأسرة من الرسوم القضائية
تنص المادة الثالثة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الثانية على أنه: "ويسرى أمام محكمة الأسرة فى شأن ……….. وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته " .
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى فقرتها الثانية على أنه
" وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى " .
واستناداً إلى ذلك فإن المشرع يكون قد أعفى دعاوى النفقات بصفة عامة كما أعفى دعاوى الحبس التى يقيمها المدعى أو فى الغالب المدعية لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء النفقة وذلك فى جميع مراحل التقاضى أى أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية وذلك تيسيراً على المتقاضين وتخفيفاً عنهم .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن ما يلى :
( إعفاء دعاوى النفقات فى جميع مراحل التقاضى من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام على الصحيفة ، وفى هذين الأمرين تتيسر على المتقاضين وتخفيف عنهم ) .

مادة (4)
في إختصاصات نيابة شئون الأسرة
نص المادة :
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلا .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التعليق
دور نيابة شئون الأسرة
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2004 نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - وذلك على نحو ما يلي :-
(1) الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بنظرها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(2) حضور الجلسات فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
(3) إبداء الرأى في كل دعوى من هذه الدعاوى .

المبحث الأول
الإشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون
واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) مرافعات
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى فقرتها الأخيرة على أنه :
" وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " (1) .
ويترتب على ذلك عدة نتائج :
أولاً : لا يقيد قلم كتاب محكمة الأسرة صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها إلا إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
(1) صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم كتاب محكمة الأسرة ويجب أن تكون هذه الصور مطابقة للأصل ومحررة باللغة العربية باعتبار أن لغة المحاكم هي اللغة العربية طبقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يغير من ذلك أن يكون المدعى عليه أجنبياً .
(2) أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صوراً منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة الإثبات المؤيدة لدعواه .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 65 مرافعات فى هذا الشأن ما نصه .
( جرى حكم المادة 65 من القانون القائم على إلزام المدعى بأن يرفق بصحيفة الدعوى عند تقديمها جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ، إلا أنه إزاء عدم تقرير جزاء على مخالفة ما أوجبه النص فقد غلب التراخي على تنفيذ هذا الالتزام وكان هذا التراخي سبباً في تعطيل الفصل فى كثير من القضـايا حتى أنه بات مألوفاً أن المدعى هو الذى يطالب بالأجل تلو الأجل من أجل تقديم مستندات أوجب القانون منذ اللحظة الأولى لرفعه دعواه ) .
(3) مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار بإشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
ثانياً : أن يثبت قلم كتاب محكمة الأسرة تاريخ تقديم طلب قيد الدعوى .
يجب على قلم كتاب محكمة الأسرة إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال - فإذا رأى عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى من المادة 65 من قانون المرافعات قام بعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف المدعى باستيفاء النقص وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضي اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن المادة 65 من قانون المرافعات الحالي :-
" وفى المقابل لتقرير هذه السلطة لقلم الكتاب فقد أجاز الحكم الجديد لمن رفض قيد دعواه أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب يفصل فيها نهائياً بعد سماع أقوال المتظلم وأقوال قلم الكتاب وذلك بتأييد الأخير فى عدم قيد صحيفة الدعوى أو الأمر بقيدها " .
ثالثاً : يجب على قلم كتاب محكمة الأسرة أن يرسل إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن المادة 65 من قانون المرافعات الحالي :-
واستحدث المشروع حكماً جديداً ضمن أحكام المادة 65 أوجب بمقتضاه على قلم الكتاب إخطار المدعى عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن أن هناك دعوى قيدت واسم المدعى فيها وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويلتزم قلم الكتاب بأن يرفق بالخطاب صورة من المذكرة الشارحة المقدمة فى الدعوى ويدعو المدعى عليه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو تحضيرها بثلاثة أيام على الأقل .
وليس من شك أن هذا الحكم الجديد يوفر ضمانة للمتقاضين من شأنها أن تؤثر تأثيراً فعالاً على مسار كثير من الخصومات فا لمقابل لعدم تحقق الإعلان الفعلي على يد المحضر أن المدعى عليه يفاجأ بصدور حكم لم يعلم شيئاً عن الدعوى التى صدر فيها بما يقود بالحتم إلى الطعن عليه والاستشكال فى تنفيذه مع قيام كل الاحتمالات لضياع حقوق لو علم صاحب الشأن بأي طريق أن هناك دعوى تتعلق بها لما ضاعت لأنه كان فى وسعه الدفاع عنها .
ولكن ما الحكم إذا لم يخطر قلم كتاب محكمة أول درجة إلى المدعى عليه بهذا الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ولم تتنبه المحكمة إلى ذلك وقضت فى الدعوى فاستأنف المدعى عليه الحكم وتمسك فى استئنافه ببطلان إخطاره على النحو سالف الذكر .
يتعين والحال كذلك أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا أعلن المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخصه - فى هذه الحالة لا يحكم بالبطلان عملاً بنص المادة 20/2 من قانون المرافعات .
الحالة الثانية : ألا يكون المدعى عليه قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخصه فإن الغاية من الإجراء فى هذه الحالة لم يتحقق ويترتب على ذلك البطلان إلا أن محكمة الاستئناف يجب عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة لاستنفاذ هذه الأخيرة ولايتها (1) .

المبحث الثاني
اختصاصات نيابة شئون الأسرة
فى الدعاوى والطعون التى تختص محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية بنظرها والتدخل الوجوبى فيها
تنص المادة الرابعة من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى الفقرة الثانية منها على أنه :
" وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزءالخامس
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: