مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Empty 
mousalawyer
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Empty 
امل
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع   شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع Icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 1:41 pm

8. كوم حمادة المبنى المستقل الملحق بمحكمة كوم حمادة الجزئية شارع الجيش بجوار مدرسة ناصر الثانوية .
9. أبو حمص المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو حمص الجزئية شارع ناصر بجوار مركز الشرطة .
10. المحمودية المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحمودية الجزئية شارع حي الزهور بالمحمودية .
11. حوش عيسى العقار الكائن أمام مدرسة جلال قريطم الإعدادية .
12. إيتاى البارود العقار الكائن بشارع الجلاء عمارة التأمينات الاجتماعية .
14. أبو المطامير العقار الكائن بشارع على بن أبى طالب – أرض موقف دمنهور القديم .
15. إدكو العقار الكائن بشارع الحماسة .
16. وادي النطرون العقار الكائن خلف محكمة وادي النطرون الجزئية – منطقة الريست هاوس .
6 محكمة كفر الشيخ 1. بندر كفر الشيخ
2. مركز كفر الشيخ المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم كفر الشيخ شارع صلاح سالم – كفر الشيخ .
3. دسوق المبنى المستقل الملحق بمحكمة دسوق الجزئية شاع المحكمة تقسيم رجب – دسوق .
4. البرلس العقار الكائن بشارع جمال عبد الناصر رقم 100 – بلطيم .
5. سيدي سالم المبنى المستقل الملحق بمحكمة سيدي سالم الجزئية شارع مجلس المدينة – سيدي سالم .
6. مطوبس العمارة رقم 2 عمارات بنك الإسكان والتعمير خلف محكمة مطوبس .
7. قلين المبنى المستقل الملحق بمحكمة قلين الجزئية – قلين المحطة .
8. فوة المبنى المستقل الملحق بمحكمة فوه الجزئية شارع جمال عبد الناصر – فوة .
9. بيلا المبنى المستقل الملحق بمحكمة بيلا الجزئية شارع الجمهورية – بيلا .
10. الحامول العقار الكائن شارع مبارك أمام محكمة الحامول الجزئية .
7 محكمة طنطا 1. بدر قسم أول طنطا
2. بندر قسم ثان طنطا
3. مركز طنطا المبنى المستقل الملحق بمحكمة طنطا الابتدائية أمام محطة السكة الحديد أول شارع طه الحكيم بطنطا .
4. بندر أول المحلة
5. بندر ثان المحلة
6. مركز المحلة المبنى المستقل الملحق بمحكمة المحلة الجزئية منشية الزهراء بالمحلة الكبرى .
7. سمنود المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمنود الجزئية شارع الممر العلوي .
8. زفتي المبنى المستقل الملحق بمحكمة زفتي الجزئية شارع عبد العزيز الجندي .
9. كفر الزيات العقار الكائن بشارع البحر ميدان الجامع الكبير بجوار مجلس مدينة كفر الزيات .
10. بسيون المبنى المستقل الملحق بمحكمة بسيون الجزئية شاع 23 يوليو
11. السنطة العقار الكائن شارع على الفار خلف محكمة السنطة الجزئية .
12. قطور العقار الكائن شارع صادق خليفة خلف مركز شرطة قطور – أرض الجمعية .
8 محكمة القليوبية 1. بندر بنها
2. مركز بنها المبنى المستقل الملحق بعمارات المحافظة بمنطقة طراد النيل مدينة بنها – محافظة القليوبية .
3. قليوب المبنى المستقل الملحق بمحكمة قليوب شارع العاشر من رمضان – قليوب البلد .
4. شبرا الخيمة المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية مساكن حجازى قسم أول شبرا الخيمة .
5. كفر شكر المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر شكر الجزئية شارع كورنيش النيل بجوار الساحة الشعبية بكفر شكر .
6. شبين القناطر المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين القناطر الجزئية – شارع محطة السكة الحديد بمدينة شبين القناطر .
7. القناطر الخيرية عمارات إسكان الشباب بالقناطر – عمارة 118 شقة 2 ، 3 شارع المحلج من الطريق الرئيسى القناطر الخيرية / القاهرة .
8. طوخ المبنى المستقل الملحق بمحكمة طوخ الجزئية شارع المحكمة بجوار الطريق السريع ( مصر / إسكندرية ) .
9. الخانكة المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الخانكة الجديد أمام عمر أفندى بمدينة الخانكة .
9 شبين الكوم 1. بندر شبين الكوم المبنى المستقل الملحق بمحكمة شبين الكوم الابتدائية القديمة شارع أنور السادات .
2. مركز شبين الكوم العقار الكائن 54 شارع مكى بجوار مسجد أبو بكر الصديق – البر الشرقى – بندر شبين .
3. الباجور المبنى المستقل الملحق بمحكمة الباجور الجزئية شارع بورسعيد – ميدان الباجور .
4. أشمون المبنى المستقل الملحق بمحكمة أشمون الجزئية شارع الزراعة ـendash بورسعيد سابقاً .
5. قويسنا المبنى المستقل الملحق بمحكمة قويسنا الجزئية شارع الجيش .
الشهدا المبنى المستقل الملحق بمحكمة الشهدا الجزئية شارع المدارس .
7. منوف المبنى المستقل الملحق بمحكمة منوف الجزئية شارع الجيش .
8. تلا المبنى المستقل الملحق بمحكمة تلا الجزئية شارع أحمد عبد العزيز .
9. بركة السبع العقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض أمام محكمة بركة السبع الجزئية .
10. السادات التجمعات العمراينة عمارة 46 شارع جابر بن حيان المنطقة السكنية الثامنة .
10 محكمة المنصورة 1. قسم أول
2. قسم ثان
3. مركز المنصورة المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم المنصورة الجديد شارع الجيش أمام الاستاد الرياضى .
4. بندر ميت غمر
5. المركز العقار الكائن بشارع مدرسة الزراعة الثانوية – ميت غمر .
6. المنزلة المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنزلة الجزئية شارع وسط البندر .
7. أجا المبنى المستقل الملحق بمحكمة أجا الجزئية شارع الجلاء .
8. السنبلاوى المبنى المستقل الملحق بمحكمة السنبلاوى الجزئية شارع صبى أبو علم .
9. منية النصر المبنى المستقل الملحق بمحكمة منية النصر الجزئية شارع المستشفى العام .
10. شربين المبنى المستقل الملحق بمحكمة شربين الجزئية شارع المحكمة
11. بلقاس العقار رقم 2 شارع محمد الكنانى طريق بلقاس المعصرة
12. طلخا العقار رقم 58 شارع أحمد الحلبى تقسيم بهاء الشربينى .
13. دكرنس المبنى المستقل الملحق بمحكمة دكرنس الجزئية شارع العدالة .
14. المطرية المبنى المستقل الملحق بمحكمة المطرية الجزئية شارع مدرسة التجارة الثانوية .
11 محكمة الزقازيق 1. بندر الزقازيق
2. مركز الزقازيق العقار الكائن بشارع عمر بن الخطاب خلف مدرسة المعمارية – الزقازيق .
3. ديرب نجم المبنى المستقل الملحق بمحكمة ديرب نجم الجزئية شارع 23 يولية – ديرب نجم أمام مدرسة الصنايع .
4. ههيا العقار الكائن 29 (أ) شارع أحمد عرابى بجوار محكمة ههيا الجزئية .
5. الإبراهيمية العقار الكائن شارع اللواء عبد العزيز على المتفرع من شارع الحرية – بندر الإبراهيمية .
6. أولاد صقر العقار الكائن شارع الإمام مسلم المتفرع من شارع الإمام البخارى بحى المحكمة – أولاد صقر .
7. كفر صقر المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر صقر الجزئية شارع النصر بندر كفر صقر .
8. فاقوس العقار الكائن شارع مصطفى خليل أمام مسجد النور قسم ثان فاقوس – فاقوس .
9. مشتول السوق العقار الكائن شارع خالد بن الوليد الشهير بشارع كامل اللفاف أمام السجل المدنى الجديد .
10. أبو كبير المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو كبير الجزئية شارع مصطفى كامل – بندر أبو كبير
11. أبو حماد المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو حماد الجزئية شارع الشيخ أبو حماد – بندر أبو حماد .
12. منيا القمح المبنى المستقل الملحق بمحكمة منيا القمح الجزئية شارع سيد مرعى – بندر منيا القمح .
13. بلبيس العقار الكائن شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من شارع عبد المنعم رياض – بلبيس .
14. الحسينية المبنى المستقل الملحق بمحكمة الحسينية الجزئية شارع المحكمة القديمة – بندر الحسينية .
15. العاشر من رمضان التجمعات العمرانية عمارة 14 شارع الإمام مالك المجاورة 14
12 محكمة دمياط 1. بندر دمياط
2. مركز دمياط المبنى المستقل الملحق بمحكمة دمياط الابتدائية شارع يعد زغلول – دمياط .
3. فارسكور المبنى المستقل الملحق بمحكمة فارسكور الجزئية شارع المحطة
4. كفر سعد المبنى المستقل الملحق بمحكمة كفر سعد الجزئية 8 شارع خالد بن الوليد مدينة كفر سعد .
5. الزرقا العقار الكائن بشارع طريق الزرقا – دكرنس أمام مضرب الأرز .
6. رأس البر المبنى المستقل الملحق بمحكمة رأسٍ البر الجزئية شارع 101
13 محكمة بورسعيد 1. بورسعيد
2. المينا
3. الضواحى المبنى المستقل الملحق بمحكمة بورسعيد الابتدائية ميدان الشهداء – بورسعيد – شارع عرابى ومحمد على .
14 محكمة الإسماعيلية 1. البندر
2. المركز المبنى المستقل الملحق بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية شارع شبين الكوم .
3. التل الكبير العقار الكائن امتداد شارع أحمد عرابى – التل الكبير .
4. فايد العقار الكائن بشارع السواحل أمام مبنى قوات حرس الحدود – فايد .
5. القنطرة غرب العقار الكائن بشارع غرب المعاهدة – القنطرة غرب .
6. القنطرة شرق العقار الكائن شارع العريش – القنطرة شرق .
15 محكمة شمال سيناء العريش العقار الكائن شارع الفاتح أمام مستشفى مبارك العسكرى – العريش – شمال سيناء .
16 محكمة السويس 1. السويس
2. الأربعين المبنى المستقل الملحق بمحكمة السويس الابتدائية شارع عمر مكرم بمدينة السويس .
17 محكمة جنوب سيناء 1. رأس سدر المبنى المستقل بلوك 26 مساكن الشركة العامة للبترول شارع عثمان بن عفان .
2. الطور المبنى المستقل الملحق بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية شارع الشهيد أحمد حمدى
18 محكمة الفيوم 1. بندر الفيوم
2. مركز الفيوم المبنى المستقل الملحق بمحكمة الفيوم الابتدائية شارع بطل السلام – الفيوم .
3. سنورس المبنى المستقل الملحق بمحكمة سنورس الجزئية شارع عبد السلام عارف – بندر سنورس
4.إبشواى المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بإبشواى شارع الجمهورية – بندر إبشواى .
5. إطسا المبنى المستقل الملحق بمحكمة إطسا الجزئية شارع عمر بن الخطاب – بندر إطسا .
6. طامية المبنى المستقل الملحق بمحكمة طامية الجزئية شارع المحكمة خلف المساكن الشعبية بجوار سنترال طامية الآلى .
19 محكمة بنى سويف 1. البندر
2. المركز المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى سويف القديمة ميدان المديرية – بندر بنى سويف .
3. ببا بالعقار الكائن بشارع الشباب بجوار جامع النصر المنطقة البحرية .
4. الفشن بالعقار الكائن بشارع المنيرة بجوار محكمة بندر الفشن .
5. سمسطا بعمارة الشريف الساحة الشعبية أمام حديقة مبارك .
6. أهناسيا المبنى المستقل الملحق بمحكمة أهناسيا الجزئية شارع مركز الشرطة – مجمع محاكم أهناسيا
7. ناصر بالعقار الكائن بشارع مركز الشرطة الجديد .
8. الوسطى بالعقار رقم 43 شارع البطل يوسف صديق أمام شرطة المسطحات .
20 محكمة المنيا 1. بندر المنيا
2. مركز المنيا المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنيا الابتدائية بميدان المحطة شارع عدلى يكن – ميدان عبد المنعم الغربى .
3. بندر ملوى
4. مركز ملوى المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم ملوى شارع المحكمة .
5. العدوة المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم العدوة شارع المحكمة .
6. بنى مزار المبنى المستقل الملحق بمحكمة بنى مزار الجزئية شارع الإبراهيمية – طريق نصر أسوان السريع .
7. مطاى المبنى المستقل الملحق بمحكمة مطاى الجزئية شارع بورسعيد
8. سمالوط المبنى المستقل الملحق بمحكمة سمالوط الجزئية شارع المحكمة المتفرع من شارع ناصر أمام مركز الشرطة .
9. أبو قرقاص المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
10. دير مواس المبنى المستقل الملحق بالمحكمة الشرعية بأبو قرقاص
11. مغاغة المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم مغاغة شارع الجمهورية – بجوار مركز الشرطة ومجلس المدينة .
21 محكمة أسيوط 1. بندر أول
2. بندر ثان العقار الكائن 8 شارع تقسيم الحقوقيين بجوار مستشفى السلامة بأسيوط .
3. مركز أسيوط العقار الكائن بشارع رقم 11 تقسيم الحقوقيين بأسيوط .
4. القوصية العقار الكائن شارع الشيخ محمد الراضى المتفرع من شارع المحطة بمدينة القوضية .
5. أبنوب المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبنوب الجزئية شارع بورسعيد بمدينة أبنوب .
6. ديروط العقار الكائن شارع المستشفى من شارع بورسعيد .
7. منفلوط بالمبنى المستقل الملحق بمحكمة منفلوط الجزئية شارع المحطة أمام السكة الحديد بمدينة منفلوط
8. ساحل سليم العقار الكائن بشارع متفرع من شارع التحرير أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى – ساحل سليم – أسيوط .
9. الخارجة المبنى المستقل الملحق بمحكمة الخارجة الجزئية شارع العدل بالوادى الجديد .
10. البدارى المبنى المستقل الملحق بمحكمة البدارى الجزئية شارع الدوادين بمدينة البدارى .
11. أبو تيج المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تيج الجزئية شارع الدكتور محمود هاشم ( الجلاء سابقا ) بمدينة أبو تيج .
12. صدفا المبنى المستقل الملحق بمحكمة صدفا الجزئية – شارع الجيش بمدينة صدفا .
13. الواحات الداخلة المبنى المستقل الملحق بمحكمة الداخلة الجزئية – موط – حى الجناين على الطريق الرئيسى الداخلة / الخارجة .
14. الغنايم المبنى المستقل الملحق بمحكمة الغنايم الجزئية شارع المركز أمام مركز شرطة الغنايم
22 محكمة سوهاج 1. بندر سوهاج
2. مركز سوهاج العقار الكائن شارع السوهاجية أعلى النفق القبلى بجوار البنك الأهلى الجديد .
3. أخميم المبنى المستقل الملحق بمحكمة أخميم الجزئية .
4. ساقلتة العقار الكائن 27 شارع الحرية بالقرب من محكمة ساقلتلة الجزئية .
5. طما المبنى المستقل الملحق بمحكمة طما الجزئية .
6. طهطا المبنى المستقل الملحق بمحكمة طهطا الجزئية .
7. المراغة المبنى المستقل الملحق بمحكمة المراغة الجزئية .
8. البلينا المبنى المستقل الملحق بمحكمة البلينا الجزئية .
9. المنشأة المبنى المستقل الملحق بمحكمة المنشأة الجزئية .
10. جرجا المبنى المستقل الملحق بمحكمة جرجا الجزئية .
11. دار السلام العقار الكائن شارع المركز بجوار مركز شرطة دار السلام
12. جهينة العقار الكائن بشارع قبلى البلد المتفرع من شارع الجمهورية بجوار مدرسة النصر الابتدائية الجديدة .
23 محكمة قنا 1. بندر قنا
2. مركز قنا المبنى المستقل الملحق بمحكمة قنا الابتدائية – مجمع المحاكم بشارع بورسعيد حى المصالح بمدينة قنا .
3. بندر الأقصر
4. مركز الأقصر المبنى المستقل الملحق بمجمع محاكم الأقصر شارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر .
5. دشنا المبنى المستقل الملحق بمحكمة دشنا الجزئية شارع المركز بدشنا
6. قوص المبنى المستقل الملحق بمحكمة قوص الجزئية بمجمع المحاكم شارع جامع الحاج عبد الله بقوص .
7. أبو تشت المبنى المستقل الملحق بمحكمة أبو تشت الجزئية بمجمع المحاكم بشارع المحطة بأبو تشت .
8. نقادة المبنى المستقل الملحق بمحكمة نقادة الجزئية شارع حى الزهور بنقادة .
9. قفط العقار الكائن بشارع الثورة بجوار بنك مصر .
10. فرشوط العقار الكائن 318 شارع بورسعيد بجوار مستشفى فرشوط العام .
11. نجع حمادى المبنى المستقل الملحق بمحكمة نجع حمادى الجزئية بمجمع المحاكم بشارع 15 مايو نجع حمادى .
12. أرمنت المبنى المستقل الملحق بمحكمة أرمنت الجزئية بشارع مجمع المحاكم بأرمنت الوابورات .
13. إسنا المبنى المستقل الملحق بمحكمة إسنا الجزئية بمجمع المحاكم بشارع نهر النيل بإسنا .
14. الغردقة المبنى المستقل الملحق بمحكمة الغردقة الجزئية شارع النصر الجديد بالغردقة .
15. سفاجا
16. رأس غارب
17. شلاتين وحلايب المبنى المستقل الملحق بمحكمة القصير شارع شرق الفوسفات بالقصير .
18. القصير شارع شمال المدينة مساكن التوطين – الوحدات المستقلة أرقام 3 ، 4 ، 11 ، 12 بالبلوكين رقمى 2 ، 6 .
24 محكمة أسوان 1. أسوان مبنى الوحدة المحلية شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان .
2. كوم أمبو المبنى المستقل الملحق بمحكمة كوم أمبو الجزئية شارع بورسعيد
3. إدفو المبنى المستقل الملحق بمحكمة إدفو الجزئية .
4. نصر النوبة المبنى المستقل الملحق بمحكمة نصر النوبة الجزئية شارع الشيخ مرسى على .
5. أبو سمبل المبنى المستقل الملحق بمحكمة بندر ومركز أسوان شارع كورنيش النيل .
6. دراو العقار الكائن بشارع بنك التنمية الزراعية
( المادة الثانية )
تباشر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أعمالها كل فى مقر محكمة الأسرة المختصة والمبين بالمادة الأولى .
( المادة الثالثة )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2004
صدر فى 9/8/2004
وزير العدل
المستشار / محمود أبو الليل راشد

قرار وزير العدل
رقم (1089) لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 .
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .
قـرر
(مادة 1)
ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية
(مادة 2)
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المأمورية فى السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى ، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم ، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار ، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب ، تاريخ استلام المأمورية وتوقيع بالاستلام ، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه .
(مادة 3)
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضائها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً ، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين ، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .
(مادة 4)
يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم .
(مادة 5)
تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها .

(مادة 6)
يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها ، لاستلام الإخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال .
(مادة 7)
يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى ، ويوقع الأخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
(مادة Cool
يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، وأن يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام .
(مادة 9)
على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية ، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه ، وكافة ما تكشف له من خلال البحث ، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1- رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة ، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوفى المعيشى والبيئة المحيطة .
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع ، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل ، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص .
7- إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه ، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال .
8- إن كان أحد أفراد الخصومة مريض بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك فى تقريره ، وما إذا كان يتلقى علاج من عدمه .
وعلى الأخصائى أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم - وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن – بعد الحصول على إذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي .
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير ، مع مراعاة الآتي :-
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير ، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، بختم أوراق نسخة التقرير ، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة .

(مادة 11)
لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله أن يرفع اسم أي أخصائي اجتماعي من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل
(مادة 12)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل المستشار
فاروق سيف النصر

نموذج للتقرير
رقم القيد فى السجل : ……………. لسنة 2000
اسم الأخصائي الاجتماعي :
رقم الدعوى : ……………. لسنة 2000 أحوال
المدعى : ……………. محل إقامته : ……............……….
المدعى عليه : ……………... محل إقامته : ………....…….
تاريخ قرار المحكمة : / / 2000
طبيعة المأمورية : ………….…………….…………….……
تاريخ استلام المأمورية : / / 200
البحـث
أولاً : ما يتعلق بأطراف الدعوى
(أ) المدعى
الجنسية الديانة السن العمل الحالة الاجتماعية المستوى الثقافي متوسط الدخل الشهري ملاحظات
الأول
الثاني


(ب) المدعى عليه
الجنسية الديانة السن العمل الحالة الاجتماعية المستوى الثقافي متوسط الدخل الشهري ملاحظات
الأول
الثانى
(ج) الأبناء
الاسم السن الجنسية الديانة المرحلة التعليمية
(1) التحصيل الدراسي
(2) العمل
(3)
محل الإقامة
(4) الحالة الصحية
(5) تعرض للانحراف
(6)
1- يذكر اسم المرحلة لمن هم فى دور التعليم : جامعي - ثانوي (عام – صناعي – تجارى – إعدادي –ابتدائي – رياض أطفال) .
2- يكتب مستوى التحصيل العلمي للطفل من واقع ما يتم التعرف عليه من دار تعليمه
3- يكتب طبيعة العمل الذي يباشره الطفل إن كان يعمل .
4- يذكر ما إذا كان يقيم مع أي من أطراف الخصومة أو مع غيرهم .
5- يذكر ما إذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي أو عاهة جسدية أو مرض مزمن .
6- يذكر ما إذا كان قد سبق توجيه اتهام جنائي للطفل أو تعرض لتدبير أو لحالة انحراف .
د- المسكن والبيئة المحيطة
محل الإقامة المنطقة أو القسم الحى عدد الحجرات توافر الكهرباء توافر المياه النقية الأجهزة الكهربائية مستوى السكن مستوى البيئة المحيطة
المدعى
المدعى عليه
الأبناء
فى جميع الحالات يذكر عنوان محل الإقامة وما إذا كان مؤجر أو مستأجر
ثانياً : موضوع الطلب : .……………...…….…………..........……………....
ثالثاً : أسباب الخصومة : .…………...…….…………..........……………....
رابعاً : ما أسفر عنه البحث الاجتماعي : .…………..........……………....
ومرفق التقرير عدد ( ) صورة فوتوغرافية .
تحرر هذا التقرير من نسختين متطابقتين كل منهما من عدد ( ) ورقة بمعرفتي أنا / ………….. الأخصائي الاجتماعي للعمل بمحكمة ……….. وأودعت النسخة الأولى ملف الدعوى وتسلمها السيد/ …………. أمين سر/ كاتب محكمة …………
بتاريخ / / 2000 بعد مطابقتها على النسخة الثانية وتوقيعه عليها بما يفيد ذلك، وأودعت النسخة الثانية سجلات المحكمة للرجوع إليها عند الضرورة .
الأخصائي الاجتماعي
التوقيع/ ……….
استلمت أنا ………… أمين سر الدائرة ……… التقرير بعد مطابقة النسختين .
أمين سر الدائرة
التوقيع/
فى / / 2000

قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك
فى نظام تأمين الأسرة
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ، وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر فى 1955 م وعلى قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة 1955 م ، وبعد الاتفاق مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والصحة والسكان والتأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها فى السجلات المعدة لها ، يشترط للحصول على شهادة الميلاد الأصلية أو أية صورة منها من قسم السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانوناً أداء الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ومقداره عشرون جنيها عن واقعة الميلاد تحصل مرة واحدة ، أو التثبت من سبق أداء الاشتراك عن هذه الواقعة .

المادة الثانية
على المأذون ومن فى حكمه من الموثقين ، قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها ، أن يقوم بتحصيل الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، ومقداره خمسون جنيها عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال .
المادة الثالثة
يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار إليها فى المادتين السابقتين وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التى يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التى يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
المادة الرابعة
يعد الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الاشتراكات وتوريدها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة من قبيل الواجبات الوظيفية للمكلفين به ، وتطبق فى شأن الإخلال بهذا الواجب القواعد المقررة فى اللوائح المنظمة لشئونهم بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة
بالنفقات والأجور وما فى حكمها
وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وبعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرر :
المادة الأولى
يتولى بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ، بما فى ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له فى اختيار سبيل إجراءات سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة .
المادة الثانية
يكون أداء النفقات والأجور المشار إليها وما فى حكمها بمعرفة فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له ، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانوني على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية :-
1. الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً
2. تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصروفات .
3. البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد
4. أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها .
المادة الثالثة
يتم تسجيل طلب أداء النفقة أو الأجر وما فى حكمها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وذلك بعد مراجعة بيانات الطلب بالمستندات المرفقة به والتحقق من استيفائها ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم الطالب إيصالاً يفيد تقديم الطلب والمستندات المرفقة به ورقم قيده
المادة الرابعة
يتبع فى صرف النفقات أو الأجور وما فى حكمها القواعد الآتية :
1. يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما فى حكمها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها ويجوز لمجلس إدارة الصندوق ، أن يضع بقرار منه ولمدة معينة ، حداً أقصى لما يتم صرفه من المستحق لا يقل عن ثلاثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما فى حكمها أو المبلغ المحكوم به إذا كان أقل وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق ، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها .
2. يستمر البنك فى صرف النفقات والأجور وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وذلك وفقاً للقواعد المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفياً البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية .
3. لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله .
المادة الخامسة
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للأحكام المقررة قانوناً وبإتباع القواعد الآتية :
1. إذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخل البلاد الذين يعملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ، يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش لاتخاذ إجراءات الخصم من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات .
2. إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو من أحيل منهم إلى المعاش يتم إخطار إدارة القضاء العسكري المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه .
3. إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بداخل البلاد يتم إخطار مكتب النائب العام بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات تنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال .
4. إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات أو ما فى حكمها ، يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته ، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع المبلغ المحكوم به فى خزانة هذا الفرع فى الأسبوع الأول من كل شهر وفى جميع الأحوال يكون الخصم فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه .
المادة السادسة
على الجهات التى تقوم بالخصم وفقا لأحكام المادة الخامسة أن تبادر بتوريد ما تقوم بخصمه إلى حساب صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي ويتم التوريد خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الخصم تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .
المادة السابعة
لا ينقضي التزام الجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها ، حتى ولو طلب المحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام بالاعتراض على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك وبعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه والمصاريف التى تكبدها البنك فى هذا الشأن .
ويراعى فى جميع الأحوال ألا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وقف إجراءات التنفيذ وذلك إعمالاً لحكم المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد دون مسوغ قانوني أو إهمالهم فى اتخاذ هذه الإجراءات مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية .
المادة الثامنة
فى حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو الأجور أو ما فى حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على دفعات يراعى فى تقديرها الحد المناسب لاحتياجات المحكوم له ، وفى حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به ، وتم صرفه للمحكوم له ترد باقي المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المحكوم له .
المادة التاسعة
يعد بنك ناصر الاجتماعي النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل كما ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك .
المادة العاشرة
يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإيداع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار بالحساب الخاص لصندوق نظام تأمين الأسرة لدى البنك .
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004
لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م .
المادة الأولى
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل .
المادة الثانية
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1. متابعة سير العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه ، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
2. إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه .
3. تلقى ترشيحات الوزارات المعنية بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية ، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها ، وعرضها على مساعد الوزير .
4. إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير وذلك خلال شهر يونيو من كل عام .
5. اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية فى بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات
6. تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحيلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفنى للإدارة العامة .
7. التنسيق بين الجهات المعنية فى كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب وآثاره الإيجابية فى تحقيق الاستقرار الأسرى .
8. اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية .
9. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها .
10. إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ فى شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض وذلك بالإضافة إلى آية بيانات أخرى تفيد فى متابعة مجريات العمل فى المكاتب وتطوير أدائها .
11. إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها .
المادة الثالثة
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير .
المادة الرابعة
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفا إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي .
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التى قدمت إلى المكتب أو لأحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التى كلفت بتسويته ، واسم أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلى أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة
المادة الخامسة
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التى تقدم من ذوى الشأن فى خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية ، وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير المختص ، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها ، وللمحال إليه فى سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والإطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم .
المادة السادسة
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة الذين يرغبون فى قيد أسمائهم فى جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ويتولى المكتب الفنى بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
المادة السابعة
على أدارت وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 م
بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين
القانونين والاجتماعيين والنفسيين
لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 م بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، وبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان قرر :
المادة الأولى
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ما يأتي :
1. أن يكون متزوجاً .
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا فى مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
3. ألا تقل مدة خبرته فى مجال تخصصه عن خمس سنوات .
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5. أن يبدى كتابة رغبته أو موافقته على اختياره فى تشكيل مكاتب التسوية ويجوز لوزير العدل عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الخبرة .
المادة الثانية
على من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم إلى الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية :
1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
2. وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها .
3. الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب .
4. المستند الدال على الخبرة المطلوبة .
5. صحيفة الحالة الجنائية .
المادة الثالثة
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الأخصائيين المرشحين يدون عليه اسم صاحبه ، ورقم قيده فى سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة وتودع بالملف كل الأوراق والمستندات الخاصة به .
المادة الرابعة
تعرض ملفات المرشحين على المكتب الفنى للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأى فى شأن صلاحيتهم وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم .
المادة الخامسة
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وتعرض على مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية .

المادة السادسة
تعد فى الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية ، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة .
المادة السابعة
على أدارت وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004
بقواعد وإجراءات وشروط القيد
فى الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية
المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
قــرر
المادة الأولى
يعد بالإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل جدول لقيد رؤساء هذه المكاتب المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه .
المادة الثانية
يشترط للقيد فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة ما يأتي :-
1. ألا يقل سن طالب القيد عن أربعين سنة .
2. أن يكون متزوجاً .
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا فى مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
4. أن يكون من ذوى الخبرة فى شئون الأسرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
5. ألا يكون مشتغلاً بمهنة المحاماة .
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
7. أن يبدى رغبته كتابة فى رئاسة أحد مكاتب التسوية على سبيل التفرغ
8. أن يوافق وزير العدل على قيده فى الجدول .
المادة الثالثة
يكون القيد فى الجدول طبقاً للإجراءات الآتية :
1. يقدم طلب القيد إلى الإدارة العامة المشار إليها مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة ، وعلى الأخص ما يأتي :
(أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
(ب) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب .
(ج) المستند الدال على الخبرة المطلوبة .
(د) صحيفة الحالة الجنائية .
2. يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل ينشأ لهذا الغرض بالإدارة العامة المذكورة .
3. يودع الطلب ومرفقاته فى ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده فى السجل المشار إليه ، ويدون على الملف كذلك رقم القيد فى الجدول فى حالة تمام هذا القيد .
4. تعرض ملفات الطلبات على المكتب الفنى للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأى فيها بعد إجراء مقابلة شخصية لكل طالب .
5. يتولى مساعد الوزير المختص عرض أسماء من توافر فيهم الشروط على وزير العدل للنظر فى الموافقة على قيدهم فى الجدول .
6. تقيد فى الجدول الأسماء التى يوافق وزير العدل على قيدها .
المادة الرابعة
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريراً فى 2/6/2004
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر


قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004
بتنظيم العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزءالخامس
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: