مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أركان جريمة الضرب __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
أركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Empty 
mousalawyer
أركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Empty 
امل
أركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Emptyأركان جريمة الضرب Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 أركان جريمة الضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

أركان جريمة الضرب Empty
مُساهمةموضوع: أركان جريمة الضرب   أركان جريمة الضرب Icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 2:07 pm

أركان جريمة الضرب

متى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال .
( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/12 )

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
( الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )

إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )

ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد أستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق جلسة 1952/10/21 )

المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )

متى استبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
( الطعن رقم 700 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/11 )

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/25 )

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )

متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح و أن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/16 )

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )

إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و اختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أو لم يترك .
( الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف أنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق جلسة 1970/4/19 )

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد أعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم أتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .
( الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/4 )

إن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 17 لسنة 41 ق جلسة 1971/3/29 )

إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
( الطعن رقم 1035 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/18 )

لما كانت الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 )

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/17 )

إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/4 )
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
( الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/6 )

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 )

لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2321 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/13 )

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
( الطعن رقم 225 لسنة 50 ق جلسة 1980/6/16 )

لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما اعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/7 )


من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/11 )

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 )

إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/2 )

فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نتيجة اعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن انقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .
( الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/7 )

الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - اعتمادا على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .
( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/24 )

لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى أستعملها المتهم فى الضرب .
( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/31 )

يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
( الطعن رقم 265 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/19 )

ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .
( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/12 )

ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/6 )

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد أبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق جلسة 1933/6/5 )

إن وصف الآلة المستعملة فى ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .
( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/23 )

يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .
( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق جلسة 1937/10/25 )

إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق جلسة 1939/6/12 )

لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )

إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/25 )

إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .
( الطعن رقم 1325 لسنة 15 ق جلسة 1945/10/15 )

لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة 1930/3/27 )

يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على انفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى أستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .
( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/8 )

من البداهة أن الضرب بآلة راضه على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء إليها .
( الطعن رقم 2207 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/10 )

إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق جلسة 1979/4/5 )

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/27 )

لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
( الطعن رقم 5520 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/2 )

لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/16 )

من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/12 )

من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
( الطعن رقم 8249 لسنة 54 ق جلسة 1986/11/6 )

لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 3197 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )

من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/1 )

من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/21 )

يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية و فساد استدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .
( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 )

إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/10 )

لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما أنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 215 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/21 )

من حيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالدة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقدير الطبى وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصوره فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه - على السياق المتقدم - ومما ثبت من التقرير الطبى بأن المجنى عليه جرح طعنى فى الناحية اليسرى من الصدر طولة 3 سم وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان هذا الذى أوردة الحكم كاف فى إبداء مضمون أقوال شاهد الإثبات - المجنى عليه - ومؤدى التقرير الطبى وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور فى التسبيب التى رماه الطاعن بها .
( الطعن رقم 19578 لسنة 59 ق جلسة 1992/12/6 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
أركان جريمة الضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض في أركان جريمة الاتلاف
» ركن الخطأء في جريمة الاصابة الخطأ
» أحكام نقض في أركان الشادة لزور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: