[right] [
اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية
=================================
الطعن
رقم 029 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 396
بتاريخ 03-03-1970
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهليه إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهليه ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليتة .
( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 352
بتاريخ 04-05-1944
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية
فقرة رقم : 1
إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التى تعاقد معه عليها و دفع له جزءاً من ثمنها ، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية فى حين أنه كان محجوزاً عليه ، فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما إستبانته من ظروفها و وقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشترى بأنه كامل الأهلية و هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً ، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك ما دامت الوقائع الثابته فى الدعوى مؤدية إليه.
( الطعن رقم 91 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )
=================================
/right]