مفرقعات
50 لما كانت المادة 102 / أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت علي أنه - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها ، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها . وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات . ولما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لاثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 / ب التي تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة ، أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة ، الا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح واحرازه . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الي فتيل البارود المضبوط . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوي ودان الطاعن علي أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الي صحته بالمادة 102 / أ من قانون العقوبات يكون قد انزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، مما لا محل معه للنعي علي الحكم في هذا الخصوص ، هذا الي أنه لا جدوي مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 و 26 فقرة رابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ذلك أنه بفرض صحة دعواه ـ فان العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقرره في القانون سالف الذكر ، لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم في الاسلحة النارية ، دون أن يكون . مرخصا باحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعي .
( الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/11 س 33 ص 586)
لما كانت المادة 102 ( ا ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت على أنه : - يعاقب بالاش3ال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والألات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها - ، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها فى حكم المفرقعات . ولما كان من المقر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 ( ب ) التى تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنيه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو ب3رض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعى الطاعنه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( 586 طعن رقم 1652 لسنة 52 قضائية جلسة 1982/5/11 س 33 ص )