مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أحكام نقض شيك بدون رصيد __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
أحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Empty 
mousalawyer
أحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Empty 
امل
أحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Emptyأحكام نقض شيك بدون رصيد Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 أحكام نقض شيك بدون رصيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

أحكام نقض شيك بدون رصيد Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض شيك بدون رصيد   أحكام نقض شيك بدون رصيد Icon_minitimeالخميس أبريل 29, 2010 3:32 pm

hشيك بدون رصيد
لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 12955 لسنة 63 ق جلسة 1998/12/30 س 49 ص 1550 )
لما كان المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التى حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 11823 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/1 س 49 ص 973 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص فى منطق سليم وتدليل سائغ إلى اطراحه وكان الفعل الذى يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح سندا للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب .
( الطعن رقم 11823 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/1 س 49 ص 973 )
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنياً قبل المجنى عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل فى هذه الدعوى . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل ، وبإعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل فى دعواها المدنية يكون جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 11823 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/1 س 49 ص 973 )
من المقرر أنه فى حالة تداول الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره ، لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك فى حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده ، ومحاكمته فى كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال ، وأنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفدين من الشيك ، وإذا ما صدر فيها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هى إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم ، وهو ما يتفق والتطبيق القانونى السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانونى ، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم ... لسنة ... قصر النيل .
( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )

من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد _ لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة _ أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها _ يكون نشاط إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدورحكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه - إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون .- وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لا يكفى لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .
( الطعن رقم 47524 لسنة 59 ق جلسة 1998/4/18 س 49 ص 589 )

لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك ، أنها قدرت أهمية هذا الإجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها ، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه ، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط إلا ستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون _ فوق إخلاله بحق الدفاع _ مشوبا بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 5098 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/7 س 48 ص 1037 ) .
لما كان البين من جلسات المحاكمة الاستنئافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يصر بجلستي المرافعة على طلب تقديم أصل الشيك محل الاتهام . فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة _ كما أنه من المقرر أيضا أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا .
( الطعن رقم 4484 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/16 س 48 ص 111 )
لما كان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بتزوير إفادة البنك و عن الشهادة التي قدمها تأييدا لدفاعه والتي تفيد بأن الشيك لم يقدم إلى البنك المسحوب عليه للصرف حتى تاريخ ... مادام أن الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن . مما يكون معه الطعن بالتزوير على إفادة البنك غير منتج في الدعوى ، هذا فضلا عن أن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما إفادة البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشفا للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 4484 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/16 س 48 ص 111) .
لما كانت المحكمة قد أسست قضائها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يلتقى فى معنى واحد وعبارة "عدم وجود رصيد " التى أوردها الحكم فى سرده لواقعة الدعوى _ فى الدلالة على تخلف الرصيد . إذا أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتقاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، إذ كلها قسائم متساوية فى التجريم وفى العقاب _ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4484 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/16 س 48 ص 111 ) .
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .
(الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
(الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410 )
لما كان القانون لا يمنع أن يجمع شخص واحد بين صفتى المستفيد و المسحوب عليه ، فإن ما تمسك به الطاعن فى هذا الشأن _ بفرض إثارته _ لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان فلا على المحكمة إن هى ألتفت عنه ولم ترد عليه .
(الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410 )
لما كان ما ذهب إليه الحكم باستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب ، أو استبدال شيكات أخرى به ـ كالحال في الدعوى ـ لا يندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع وما يدخل فى حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346 )
لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدارة لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346).
من المقرر أن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ذلك العلم المفترض فى حق المتهم الذى يعلم من قبل عند إصدار الشيك أنه لا يوجد له حساب أصلا بالبنك كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهم كان عالما وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجد له رصيد فإن قصده الجنائى عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه .

( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206) .
لما كان طلب التعويض فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجنى عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعى بالحق المدنى إلزام المتهم بالتعويض الناشىء عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته لما هو مقرر من أنه يكفى فى وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم وإذ كان الحكم الابتدائى قد دان المحكوم عليه للأسباب التى أوردها وطبق مادتى الاتهام فيما أوقعه عليه من عقوبة وأسس قضاءه بالتعويض المؤقت المحكوم به للمدعى بالحق المدنى على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حقه ورتب الضرر الموجب للتعويض مرتبطاً مع الفعل المسند إليه برابطة سببية مباشرة فإنه يكون أصاب صحيح القانون فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق - جلسة 1993/11/19-س47-ص 1206 )
لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة ( عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية . الا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون اذ المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1171)
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1171)
لما كان الطاعن لا يتنازع فى صحة ما أسنده اليه الحكم من اعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه لا أثر له على الجريمة التى دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه الشيك يكفى لسداد مبلغ الألف جنيه الذى يدعى أنه المبلغ الذى تم إدراجه فى الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر فى قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة فى قيمة المبلغ المثبت بالشيك بفرض صحة ما يدعيه فى هذا الشأن ويضحى ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 27491 لسنة 63 ق جلسة 1996/7/31 س 47 ص 825 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
أحكام نقض شيك بدون رصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض في الاتلاف
» أحكام نقض مفرقعات
» أحكام نقض في إثبات الملكية
» أحكام نقض في إشهار الافلاس
» أحكام نقض في أركان جريمة الاتلاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: