مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أحكام نقض مفرقعات __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
أحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Empty 
mousalawyer
أحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Empty 
امل
أحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Emptyأحكام نقض مفرقعات Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 أحكام نقض مفرقعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

أحكام نقض مفرقعات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض مفرقعات   أحكام نقض مفرقعات Icon_minitimeالخميس أبريل 29, 2010 3:34 pm

مفرقعات
50 لما كانت المادة 102 / أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت علي أنه - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها ، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها . وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات . ولما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لاثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 / ب التي تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة ، أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة ، الا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح واحرازه . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الي فتيل البارود المضبوط . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوي ودان الطاعن علي أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الي صحته بالمادة 102 / أ من قانون العقوبات يكون قد انزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، مما لا محل معه للنعي علي الحكم في هذا الخصوص ، هذا الي أنه لا جدوي مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 و 26 فقرة رابعة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ذلك أنه بفرض صحة دعواه ـ فان العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقرره في القانون سالف الذكر ، لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم في الاسلحة النارية ، دون أن يكون . مرخصا باحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعي .
( الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/11 س 33 ص 586)
لما كانت المادة 102 ( ا ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم لسنة 1949 قد نصت على أنه : - يعاقب بالاش3ال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والألات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها - ، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها فى حكم المفرقعات . ولما كان من المقر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف ـ وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 ( ب ) التى تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنيه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو ب3رض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فان نعى الطاعنه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( 586 طعن رقم 1652 لسنة 52 قضائية جلسة 1982/5/11 س 33 ص )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
أحكام نقض مفرقعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض في الاتلاف
» أحكام نقض في إثبات الملكية
» أحكام نقض في إشهار الافلاس
» أحكام نقض شيك بدون رصيد
» أحكام نقض في أركان جريمة الاتلاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: