مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أحكام نقض في الاتلاف __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
أحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Empty 
mousalawyer
أحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Empty 
امل
أحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Emptyأحكام نقض في الاتلاف Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 أحكام نقض في الاتلاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

أحكام نقض في الاتلاف Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض في الاتلاف   أحكام نقض في الاتلاف Icon_minitimeالسبت مايو 08, 2010 3:00 pm

[إتلاف مزروعات
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .
( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 257 لسنة 22 ق جلسة 8/4/1952 )
إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .
( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954 )
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .
( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954 )
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الاستناد إليه فى تبرير صحة القبض و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954 )
لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954 )
لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
( الطعن رقم 655 لسنة 38 ق جلسة 3/6/1968 )
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و انتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى أدينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق جلسة 26/3/1972 )
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجردة دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق جلسة 5/1/1983 )
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .
( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق جلسة 23/10/1939 )
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق جلسة 27/11/1939 )
لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى ارتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .
( الطعن رقم 1442 لسنة 12 ق جلسة 8/6/1942 )
إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .
( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق جلسة 30/11/1942 )
إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه أستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم أمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فأستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعة حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .
( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق جلسة 30/11/1942 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى اقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم أختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .
( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق جلسة 8/3/1943 )
إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .
( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق جلسة 26/2/1945 )
يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " .
( الطعن رقم 840 لسنة 47 ق جلسة 1930/3/27 )
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 962 1 على أن ( كل من مدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو . . . . . . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها) . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا ، ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ثلاث جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 987 لسنة 42 جلسة 10/12/1972 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
أحكام نقض في الاتلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض في أركان جريمة الاتلاف
» أحكام نقض مفرقعات
» أحكام نقض شيك بدون رصيد
» أحكام نقض في إثبات الملكية
» أحكام نقض في إشهار الافلاس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: