الطعن
رقم 004 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر رفع الحجر
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر ( أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليه و إن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة و بما قرره المحجور عليه من أنه إستغل إيراد أطيانه فى إنشاء حديقة و الزواج الأمر الذى لم يعترض عليه القيم ) فإنه ليس فى هذا الذى قرره الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضى للحكم النهائى الصادر بتوقيع الحجر لإختلاف السبب و الموضوع فى الدعويين و لأن الحالات الطارئة التى تستوجب الحجر هى بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال و إلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر