مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Empty 
mousalawyer
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Empty 
امل
شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Emptyشرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول   شرح قانون محكمة الاسرة  الجزء الاول Icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 1:24 pm

شـرح


وقانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
في ضوء الفقه وأحكام القضاء

أمـاكن انعقـاد محكـمة الأسـرة – تشـكيل محـكمة الأسرة
دور نيابة شئون الأسرة - مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
الاختصـاص النوعي والمحـلى لمحـكمة الأسـرة
التطبيقات العملية والقضائية لقانون محكمة الأسرة
إجـراءات التقاضي أمام محكمة الأسـرة
صـيغ دعـاوى محـكمـة الأسـرة

حسن عبد الحليم عناية
المحامى بالنقض

الطبعة الخامسة
2009

دار مصر للإصدارات القانونية
32 شارع الأهرام - الجيزة


شرح قانون
محكمة الأسرة

الأستاذ
حسن عبد الحليم
المحامى بالنقض

رقم الإيداع
9047/2004

كتابة الكمبيوتر
وحدة الكمبيوتر والمراجعة بالمكتب

 فَأَمّـَا الزَّبـَدُ فَيَذْهَبُ جُـفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَـعُ النَّـاسَ فَيَمْـكُـثُ فِي الأَرْضِ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة ولا يجوز طبع هذا المصنف بغير تصريح كتابي من المؤلف

دار مصر للإصدارات القانونية
32 شارع الأهرام - الجيزة
ت 0126200619


إهداء
هذه الطبعة مهداه إلى الأستاذين / محمد عبد الوهاب & حسن صبحي المحاميان وعضوا مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية تقديرا لجهودهما في إثراء المكتبة القانونية بنقابة المحامين بالإسكندرية وبناء مكتبة لكل محام بتزويدها بالكتب والمراجع القانونية بأسعار مدعومة فى متناول الجميع لا سيما شباب المحامين وإننا ندعو لهما بالسداد على طريق العمل من أجل نفع المحامى ورفعة المحاماة وفقهما الله وسدد خطاهما ‘‘‘‘‘
المؤلف
مقدمة الطبعة الخامسة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه آمين ... وبعد .
لقد منا الله بإثبات السادة الزملاء ورجال القانون على اقتناء مؤلفنا " شرح قانون محكمة الأسرة " حتى نفذت الطبعة الرابعة فآثرنا أن نعيد طبعه ونزيد عليه ما صدر من قرارات وزارية ومذكرات إيضاحية وأهم صيغ الدعاوى والطلبات فى قانون محكمة الأسرة حتى تتحقق القائدة المرجوة منه .
والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
" قل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله "
صدق الله العظيم
المؤلف


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من كل الآثام صغيرها وكبيرها وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بنور الإسلام وشريعته الغراء لإسعاد العباد بما امتازت به من سهولة ويسر - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم .
أما بعد ... فقد آثرنا أن نلقى بصيص من الضوء على نصوص مواد قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لعل فى ذلك منفعة وتيسيرا على زملائي وأبنائي العاملين فى حقل القانون .
وقد ضمنا هذا الكتاب تعليقاً مبسطاً على كل نص من نصوص قانون محاكم الأسرة الجديد مذيلاً بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والأحكام القضائية والتعليمات القضائية للنيابة العامة .
ورغم ما بذلت من جهد فى إبراز هذا المؤلف إلى مسرح الوجود فإننى لا أدعى سلامته من العيوب وبراءته من الهفوات فمن ذا الذى يسلم عمله من الزلات وينجو من الهفوات ولو اتخذ نفقاً فى الأرض أو سلماً إلى السماء فالعصمة لله وحده له الحمد فى الأولى والآخرة وهو الذى أحسن كل شيء صنعاً .
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم - فهو نعم المولى ونعم النصير
إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ صدق الله العظيم
المؤلف

القسم الأول
=========
التعليق على نصوص
القانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ( 1 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

الباب الأول
التعليق على مواد الإصدار
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
التعليق
نص المشرع فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 على العمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء محاكم الأسرة وإلغاء كل نص يخالف أحكامه .
ولعل من أهم الأحكام التى أتى بها القانون رقم 10 لسنة 2004 :
1- إنشاء محكمة للأسرة تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة .
2- أنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستثنائية .
3- إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية تشكل من ذوى الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين بغرض تسوية المنازعات الأسرية ودياً ورتب جزاء عدم القبول فى الدعاوى التى يجوز فيها الصلح التى ترفع مباشرة إلى محكمة الأسرة دون التقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص لتسوية النزاع ودياً .
4- حدد محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين فى مسألة من المسائل الواردة بالمادة (12) من القانون .
5- عدم قابلية الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن بالنقض وذلك باستثناء الحكم الوارد بالمادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
6- إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مزودة بعدد كاف من محضري التنفيذ ويشرف عليها قاض للتنفيذ من قضاة محكمة الأسرة تختاره الجمعية العمومية .
ويلاحظ أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نظم بعض الاختصاصات التى تختص بها محكمة الأسرة منها ما ورد بالمادة 10/3 من هذا القانون والتى تنص على أنه :
" ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورواتبه والانتقال به ومسكن حضانته " .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن المادة (10) منه مما يلي :-
استحداث محكمة للأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين : وتختص هذه المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وذلك حتى يمكن تجنب تعدد المحاكم ... مع تمكين محكمة واحدة من الفصل فى أوجه الخلاف المتعددة على نحو يحقق سرعة أفضل وعدالة أو فى كأثر لإحاطة المحكمة بكل عناصر النزاع .
وقد عقد المشروع الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – بالحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وعلى أن تلتزم المحاكم الابتدائية الجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى هذه المحكمة .
كذلك جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 2004 ما يلى :-
وقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهن وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن "يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .

(المادة الثانية)
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
التعليق
نظم المشرع بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بسريان هذا القانون وذلك على النحو التالي :-
1- أوجب على المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية أن تحيل إلى محاكم الأسرة الدعاوى التى أصبحت من اختصاص المحاكم الأخيرة بمقتضى قانون محكمة الأسرة .
2- أوجب على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب وتكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة .
3- أوجب على محاكم الأسرة نظر الدعاوى المحالة إليها دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- استثنى من حكم الإحالة :
(1) الدعاوى المحكوم فيها .
(2) الدعاوى المحجوزة لحكم (المؤجلة للنطق بالحكم)
أولاً : إحالة الدعاوى التى تدخل فى اختصاص محكمة الأسرة إليها
أوجب المشرع بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على محاكم الأحواۄ الشخصية الجزئية والابتدائية أن تحيل إلى محاكم الأسرة جميع الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة سالف الذكر(1) .
واستناداً إلى ذلك يمتنع على محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية أن تفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التى أصبحت تدخل فى اختصاص محاكم الأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وألا كان حكمها باطلاً بصدوره من محكمة غير مختصة .
ويلاحظ هنا أن المشرع سكت عن المحاكم الاستئنافية التى تنظر دعاوى الأحوال الشخصية المستأنفة - وهذا ما يؤكد اختصاص هذه المحاكم بالفصل فى الدعاوى المستأنفة المنظورة أمامها بعد العمل بقانون محكمة الأسرة .
ثانياً : الإعلان بقرار الإحالة
بعد أن أوجب المشرع على محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2004 من اختصاص محاكم الأسرة وذلك بالحالة التى كانت عليها - أوجب على هذه المحاكم أن تكون الإحالة إلى جلسة محددة أمام محاكم الأسرة المختصة .
وقد اعتبر المشرع النطق بقرار الإحالة بمثابة إعلان للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
كذلك أوجب المشرع قلم الكتاب إعلان الخصوم الغائبين بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ثالثاً : نظر محاكم الأسرة للدعاوى المحالة دون عرض على مكاتب التسوية
تلتزم محاكم الأسرة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بنظر الدعاوى المحالة إليها من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية والابتدائية دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك استثناءاً من حكم المادة (6) من هذا القانون التى أوجبت على من يرغب فى رفع دعوى فى غير الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية أمام محكمة الأسرة أن يتقدم أولاً بطلب لتسوية النزاع ودياً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
واستناداً إلى ذلك يمتنع على محكمة الأسرة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذى رسمه القانون أو أن تأمر بإحالتها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها عملاً بنص المادة (9) من هذا القانون وأن تفصل فيها بحالتها
رابعاً : الدعاوى المستثناة من حكم الإحالة
أورد المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 استثناء على حكم الفقرة الأولى من ذات المادة فى حالتين :
(1) الدعاوى المحكوم فيها : ويقصد بالدعاوى المحكوم فيها الدعاوى التى صدر فيها حكم قطعى ولو كان فرعياً أى لم ينه الخصومة كلها ومن أمثلة ذلك : الحكم بإحالة الدعوى إلى خبير أو الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسواء كانت هذه الأحكام قابلة للطعن عليها على استقلال أو غير قابلة للطعن عليها إلا بعد صدور حكم منه للخصومة .
(2) الدعاوى المحجوزة للحكم :
وهنا نفرق بين أمرين :
الأول : إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تالية مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فى أجل حددته لهم فإن باب المرافعة لا يعتبر قد أقفل إلا بانقضاء هذا الأجل فإذا صادف هذا الأجل تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فلا يسرى الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة للاختصاص .
الثاني إذا قررت الثاني تالية على تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فإنه يسرى الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون أما إذا لم تفصل المحكمة فى الدعوى وقررت إعادتها للمرافعة لاستكمال عناصرها خرجت الدعوى من اختصاصها ووجب عليها إحالتها لمحكمة الأسرة للاختصاص ……..
كذلك أبقى المشرع بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على قاعدة خضوع الأحكام الصادرة فى الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للحكم والمستثناة من حكم الفقرة الأولى من ذات المادة خاضعة للقواعد المنظمة بطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى طرق الطعن المبينة بالمادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية (1) .
أما الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة فى ظل القانون رقم 10 لسنة 2004 فهى قابلة للطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر وغير قابلة للطعن عليها بطريق النقض مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (2) .

(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة .
التعليق
وضع المشرع بمقتضى المادة الثالثة من مواد إصدار قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 حكماً يتعلق بمصير الدعاوى التى تختص محكمة الأسرة بنظرها طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة والمرفوع طعون بشأنها أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
ويخلص هذا الحكم فى استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال .
ولعل الحكمة من وراء ذلك إنما يرجع إلى رغبة المشرع فى عدم إحداث زعزعة فى القضايا وإعطاء الثقة بين المتقاضين فى أن الإجراء الذى تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على غير ذلك (1) .
ومما لا شك فيه أن حكم هذه المادة ما هو إلا تطبيق لمبدأ عدم رجعية القوانين وما تضمنه من عدم سريان أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه والقانون رقم 10 لسنة 2004 بذلك ينطبق عليه مبدأ عدم رجعية القانون شأنه فى ذلك شأن كافة القوانين .

(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
التعليق
أناط المشرع فى هذه المادة بوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحدد لذلك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الحاصل فى 17/3/2004 يصدر خلال كافة هذه القرارات .
هذا وقد أصدر وزير العدل عدداً من القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون هى :
1. القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة .
2. القرار رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها .
3. القرار رقم 2723 لسنة 2004 بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4. القرار رقم 2724 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
ومما لا شك فيه أنه من المنتظر مستقبلا صدور فريداً من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون محكمة الأسرة .


(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 هـ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 هـ .
الموافق 17 مارس سنة 2004 .

الباب الثاني
التعليق على نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة

مـادة (1)
في مقر محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .
وتنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .
التعليق
مكان انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
أدخل المشرع بالمادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 نظاماً متكاملاً فى التنظيم القضائي المصري حين خصص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة .
وقد قصد المشرع من وراء ذلك تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصيص بما يحققه من عدالة ناجزة .
وتحقيقاً لذلك فقد نص المشرع فى المادة الأولى من هذا القانون على إنشاء محكمة للأسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية - وأناط بوزير العدل تعيين مقرها بقرار بصدره .
وانطلاقاً إلى تحقيق الغاية التى توخاها المشرع فى هذا الشأن فقد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون على إنشاء دوائر استئنافية تدخل فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة الوارد النص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون - وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية .
انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية خارج مكان اختصاصها
إن المشرع وإن كان قد حدد فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة مكان انعقاد محكمة الأسرة بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية وترك تعيين مقرها بقرار من وزير العدل - وإن كان قد حدد أيضاً مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية إلا أنه أجاز انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية خارج هذا النطاق إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون هناك حالة ضرورة تستدعى ذلك .
2- أن يكون ذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال .
3- أن يصدر قرار من وزير العدل بذلك .
إذ ورد نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 صريحاً فى هذا الشأن بقولها :
" ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال " .
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 2004 :
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصرى فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاماً استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً إحدى عشرة مادة ، فضلاً عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتى :
1- إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية – بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .



مادة (2)
فى تشكيل محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
التعليق
تشكيل محكمة الأسرة :
تشكل محكمة الأسرة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 على النحو الآتي :-
1- ثلاثة من القضاة يشترط أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية :
وتأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أوفى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال .
2- خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين
ونفرق هنا بين حالتين :-
الأولى : يكون فيها حضور الخبيران وجوبياً - بمعنى أنه يجب أن يتضمن تشكيل المحكمة خبيرين أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين ويكون ذلك فى الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
الثانية : أن يكون فيها حضور أو تمثيل الخبيرين فى الدعوى جوازياً ويكون ذلك فى غير الأحوال السابقة إذا رأت محكمة الأسرة ضرورة لحضورهما أو الاستعانة بهما .
تشكيل الدوائر الاستئنافية
تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على النحو التالي :
1- ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف .
2- للدوائر الاستئنافية لمحاكم الاستئناف أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين - إذ أن حضور الأخصائيين أو تمثيلهم فى الدعوى أثناء نظرها بمرحلة الاستئناف ليس وجوبياً وإنما هو جوازى للمحكمة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن أنه
تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين (المادتان 2 ، 7) .

تعيين الخبيرين
تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون محكمة الأسرة على أن يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
والحكم الذى أتت به هذه الفقرة هو ذات الحكم الذى أتت به المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي نصت على أن لها – أي للمحكمة – أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين - وأن يتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 فى هذا الشأن أنه :
" وقد أدخل المشرع نظاماً جديداً فى جميع منازعات الأحوال الشخصية ، يجوز بمقتضاه للمحكمة أن تستعين بأخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن المنازعة المعروضة عليها فى موعد لا يجاوز أسبوعين ، ومن خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من الوقوف على أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة فيكون حكمها نابعاً من الواقع الفعلي ، لاماً بصورة الخصوم لها ومن ثم يجيء حكمها عنواناً للحقيقة الواقعية والقانونية "

مادة (3)
فى الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
نص المادة :
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية .

التعليق
بينت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة الأحكام الخاصة بموضوعات عديدة هي :-
أولاً : الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة .
ثانياً : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة
ثالثاً : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار الأمر على عريضة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية
رابعاً : الأحكام الخاصة بصحيفة الدعوى أمام محكمة الأسرة .
خامساً : إعفاء دعاوى محكمة الأسرة من الرسوم القضائية .
وسوف نتناول كل موضوع من الموضوعات السابقة فى مبحث مستقل .

المبحث الأول
الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 المسائل التى تختص بها محكمة الأسرة وحصرها فى الآتي :-
أولاً : مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ثانياً : مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادتين 10 ، 11 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
أولاً : اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 9 من القانون 1 لسنة 2000
اختص الشارع بالقانون رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 52 من هذا القانون الأخير .
ومسائل الأحوال الشخصية الواردة بالمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنقسم إلى قسمين – القسم الأول منها يتعلق بالولاية على النفس والقسم الثاني يتعلق بالولاية على المال .
وفيما يلي نعرض بشيء من الإيجاز الشديد لكل قسم من القسمين السابقين من ناحية الاختصاص فحسب .
القسم الأول : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
وهى تتضمن :
أولاً : الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
1- ويقصد بالحضانة : عند المالكية – حفظ الولد فى مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (1) .
وعرفها الحنفية بقولهم فى حاشية المختار للعلاقة ابن عابدين بأنها: (تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره فى سن معينة ممن له الحق فى الحضانة) (2) .
وإذا انتقلنا إلى بيان المقصود بالحضانة فى الفقه المعاصر نجد أنها سلطة يجعلها الشارع لإنسان معين على الطفل أو من فى حكمه وذلك للقيام بما يلزمه فى مؤنه المعيشة وحمايته مما يؤذيه وكفالته بشتى وسائل التربية بما يصلحه تماماً (1) .
ومن هذا التعريف تثبت عدة حقائق هي :-
(1) لابد من توافر شروط معينة فى الحاضنة حتى يثبت له هذا الحق .
(2) أن الحضانة تثبت على ضعاف العقول لصغر السن أو مرض أو شيخوخة .
(3) مصدر الحضانة هو الشرع باعتبارها ولاية .
(4) الهدف من الحضانة هو رعاية المحضون فى مأكله ومشربه وملبسه وتربيته وحفظه مما يؤذيه .
2- أما حفظ الصغير فيكون بعد بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة وهو يختلف عن الحضانة من عدة نواح أهمها :
أ- أن الحفظ لا يثبت للحاضنة إلا بموجب حكم قضائي عكس الحضانة فهى تثبت لها بموجب الشرع .
ب- يثبت الحفظ لكل من الرجال والنساء معاً فى حين أن الحضانة محصورة فى النساء فقط بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
ج- أن مدة الحفظ لا تعتبر امتداداً لمدة الحضانة وإنما هي مدة استبقاء الصغير فى يد من يحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة وهذه المدة متروكة لتقدير المحكمة حسبما تقتضيه مصلحة الصغير. فى حين أن مدة الحضانة محددة بمقتضى القانون .
د- أن إبقاء الصغير فى يد حاضنته لحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة يكون بدون أجر إذ أن الإبقاء ليس حضانة .
هـ- إبقاء الصغير فى يد حاضنته لحفظه بعد انتهاء مدة الحضانة لا يمنع الأب والجدين – عند الاقتضاء – من رؤيته .
3- أجرة الحضانة تجب – بداءة – فى مال الصغير إن كان له مال فإن لم يكن له مال وجبت على من تجب عليه نفقته وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على أنه (إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه …….. ) .
4- ومسكن الحضانة هو المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير ووفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره - فإذا لم يقم بإعداد أو توفير المسكن المناسب للحضانة خلال فترة العدة استقلت مطلقته بمسكن الزوجية للإقامة فيه دونه خلال فترة الحضانة .
5- ومن أمثلة الدعاوى المتعلقة بالحضانة :
دعوى مطالبة الأم بحضانة ولدها .
دعوى إبقاء الصغير مع حاضنته بعد بلوغ سن حضانة النساء .
دعوى رجوع الحاضنة فى التنازل عن الحضانة .
دعوى رد المحضون إلى حاضنته .
دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم أمانتها على المحضون .
دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم قدرتها على الحضانة .
دعوى إسقاط الحضانة لزواج الحاضنة من أجنبي .
دعوى إلزام الأم بحضانة الصغير .
دعوى ضم الصغير لأبيه لبلوغه أقصى سن الحضانة .
ثانياً : الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
النفقة لغة (1) هي ما ينفقه الإنسان على عياله .
أما النفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكنى .
هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنواع النفقة بقولها :
" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع " (1) .
وتجب نفقة الزوجة بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ( المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1985 : " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليها ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين " .
وتجب للمعتدة كافة أنواع النفقة التى تجب للزوجة فيجب لها الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخدم ومؤنه .
وتجب نفقة الأولاد الصغار بصحيح نص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت على أنه :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه " .
ومن أمثلة الأجور والمصروفات الأخرى أجر الحضانة وأجر المسكن ومصاريف علاج الصغير .
وتختص محكمة الأسرة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004. بالنظر والفصل فى جميع دعاوى النفقات والأجور أياً كان قيمة ما يطالب به فيها .
ثالثا ً: الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
والأمر هنا يتعلق بالدعاوى التى ترفعها الزوجة الأجنبية بقصد الإذن لها بمباشرة حقوقها إذا كان قانون الزواج (أي القانون الذى تم الزواج بمقتضاه) يستلزم الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
وكان الاختصاص بهذه الدعاوى ينعقد للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000. ويصدر بقانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً لمحكمة الأسرة .
رابعاً : دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها
يقصد بالمهر أو الصداق اسم المال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج مقابل البضع إما بالتسمية أو بالعقد .
وقد عرف القضاء فى مصر الصداق - ففى حكم لمحكمة ملوى الجزئية الشرعية صادر فى 12/2/47 نصت على أن : " نص الفقهاء على أن المهر فى مقابلة البضع ويجب بالعقد ويتأكد بالدخول ومتى تأكد لا تسقط المطالبة به مادامت الزوجية قائمة فقد نص فى شرح الدر فى باب المهر أن للزوجة منع الزوج من الوطء وخلوه رضيتها حتى تستوفى ما تعارف تعجيله من المهر لأن كل وطء فى النكاح وارد عليها العقد بجميع المهر فما دامت الزوجية قائمة فسبب الوجود قائم وهو الوطء" ملوى 12/2/47 (1) .
والمقصود بالجهاز هو ما يجهز به مسكن الزوجية من أثاث ومفروشات وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها .
والمقصود بالشبكة وما فى حكمها هو ما يقدمه أحد الخاطبين إلى الآخر من هدايا أثناء فترة الخطوبة .
وطبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 كان الاختصاص بهذه الدعاوى ينعقد للمحكمة الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيهاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 .
ويصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بهذه الدعاوى لمحكمة الأسرة أياً كانت قيمة الدعوى .
خامساً : تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق
قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية كان هناك تضارباً فى اختصاصات المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بشأن تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق فصدر العديد من الأحكام التى تقضى باختصاص المحاكم الجزئية بنظر هذه المسائل - وكذا العديد من الأحكام التى تقضى باختصاص المحاكم الكلية بنظرها .
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 انعقد الاختصاص بتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق للمحكمة الجزئية وبذلك زال التضارب فى الاختصاص بين المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بطلبات تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق لمحكمة الأسرة .
سادساً : توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
كان لاختصاص بالتوثيق منعقداً للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص منعقداً لمحكمة الأسرة .
سابعا ً: الإذن بزواج من لأولى له
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأموال الشخصية ينعقد الاختصاص بإصدار الإذن بزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح ا لاختصاص بإصدار هذا الإذن ينعقد لمحكمة الأسرة .
ثامناً : تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع
بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ينعقد الاختصاص بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة للمحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 9 من هذا القانون .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبح الاختصاص بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة لرئيس محكمة الأسرة ما لم يقم نزاع جدى فى شأنها فله عندئذ أن يحيلها إلى محكمة الأسرة وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون الذى جرى على النحو التالى : "واستثناءاً من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها "
تاسعاً : دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً (1)
وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ينعقد الاختصاص بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها للمحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم واجب التنفيذ أو المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فى دائرتها .
وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 ينعقد الاختصاص بدعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها لمحكمة الأسرة وذلك عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون .
إلا أنه يجب أن نلاحظ أن الشارع بالقانون رقم 10 لسنة 2004 أعفى دعوى الحبس شأنها شأن دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية .
القسم الثاني : المسائل المتعلقة بالولاية على المال
المقصود بالولاية على المال هو سلطة التصرف فيه – وتثبت الولاية شرعاً للأب وهى إجبارية ثم لوصى الأب ولو مع وجود الجد الصحيح ثم للجد ثم لوصى الجد الصحيح أي الجد لأب - وتثبت الولاية على الصغير والمجنون والمعتوه باتفاق الفقهاء وعلى السفهاء وذوى الغفلة وهو ما أخذ به القانون رقم 119 لسنة 1952 .
وقد اختص المشرع محكمة الأسرة بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على المال بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 والصادر بإنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بها منعقداً للمحكمة الجزئية عملاً بالمادة 9 ثانياً من القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادر بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
ومسائل الولاية على المال التى تختص محكمة الأسرة بنظرها هى
أولاً : تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف ومراقبة أعمالهم والفصل فى حسابهم وعزلهم واستبدالهم :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الوصاية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بعد أن كان الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً للمحكمة الجزئية - وهذه الدعوى هي :-
(1) طلب تثبيت الوصى المختار (1)
(2) طلب تعيين الوصى (2)
(3) طلب تعيين المشرف والمدير .
(4) الطلبات والدعاوى المتعلقة بأعمال الوصى .
(5) دعوى حساب الوصى (3)
(6) طلب عزل الوصى (4) .
(7) طلب استبدال الوصى .
ثانياً : إثبات الغيبة وإنهاؤها - وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله :
اختص المشرع محكمة الأسرة بالنظر والفصل فى دعاوى الغيبة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محكمة الأسرة بعد أن كان الاختصاص بهذه الدعاوى منعقداً للمحكمة الجزئية .
ودعاوى الغيبة هي :-
1- إثبات الغيبة (1) .
2- إنهاء الغيبة (2) .
3- تعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله .
4- عزل الوكيل واستبداله
ثالثاً : تقدير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
إذا كان الشخص أصماً أبكماً أو أصم أعمى أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39 .
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى حالة بسبب عجز جسمانى شديد (3) .
ويسرى على المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون (4) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزءالخامس
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: