مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثبوت ملكية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 16, 2017 1:42 pm من طرف Admin

» حجية الاحكام المدنية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث __online.jpeg?rnd=0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Empty 
mousalawyer
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Empty 
امل
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Emptyشرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Empty 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 100 بتاريخ الأربعاء أغسطس 02, 2017 9:19 pm

 

 شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمر : 44
الموقع : tamir_tag@yahoo.com

شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث   شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث Icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 1:36 pm

مادة (6)
فى طلبات تسوية المنازعات الأسرية
نص المادة :
فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة .
التعليق
الدعاوى المستثناة من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
فرق المشرع فى المادة (6) من قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محل التعليق بين نوعين من الدعاوى :
الأول : الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .
الثانى : الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
أولاً : الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية
(1) الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح :
استثنى المشرع هذا النوع من الدعاوى من شرط تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لقبولها أمام محاكم الأسرة - ولعل الحكمة من وراء ذلك إنما يرجع إلى طبيعة هذه الدعاوى وعدم قابليتها للصلح وحتى لا يضيع الوقت أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لا سيما وأن دورها الرئيسى ينحصر فى تسوية المنازعات صلحاً .
(2) الدعاوى المستعجلة :
أخرج المشرع أيضاً الدعاوى المستعجلة من مواد الدعاوى التى يجب تقديم طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لقبولها .
إذ أن الدعاوى المستعجلة يحكمها كأصل عام المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أنه :
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " .
والتدخل بالصلح من شأنه أن يمس أصل الحق ويخرج الدعوى من نطاق اختصاص القضاء المستعجل .
وبالبناء على ما تقدم فإن محكمة الأسرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة فى مسائل الأحوال الشخصية دون أن تشترط لقبولها أن يقدم بشأنها طلب لتسوية النزاع فيها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ومن أهم الطلبات والدعاوى المستعجلة فى مسائل الأحوال الشخصية :
1. طلب تقدير نفقة للمدين المعسر ( م 259 مدنى ) .
2. طلب تقدير نفقة للورثة على التركة ( م 882 مدنى ) .
3. طلب تقدير نفقة لفاقد الأهلية أو ناقصها فى ماله .
4. دعوى طرد المطلق من مسكن الزوجية لعدم تهيئة مسكن للطاعة خلال فترة العدة .
5. دعوى طرد الحاضنة من مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة .
6. دعوى رد الحيازة للمطلق لمسكن الحضانة الذى تنازلت عنه الحاضنة .
(3) منازعات التنفيذ :
استثنى المشرع أيضاً بالمادة (5) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 منازعات التنفيذ من العرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
والعلة وراء ذلك تكمن فى عدم وجود دور جدى وحقيقى لهذه المكاتب فى تسوية المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. أضف إلى ذلك أن المشرع أنشأ بموجب المادة (15) من ذات القانون إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وزودها بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين وجعل الإشراف عليها لقاض تنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
ومن أبرز منازعات التنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية :
1. إشكالات فى تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز .
2. إشكال فى تنفيذ حكم نفقة عدة لمدة تزيد على سنة .
3. إشكال فى تنفيذ حكم طرد المطلق من مسكن الحضانة مقام من الحاضنة .
(4) الأوامر الوقتية :
استثنى المشرع بالمادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محل التعليق الأوامر الوقتية التى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدارها والواردة بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 (1) من العرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية - وذلك نظراً لطبيعتها المستعجلة .
ثانياً : الدعاوى التى يجوز فيها الصلح
أوجب المشرع بمقتضى المادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على كل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة – فى غير الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية – أن يتقدم أولاً بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ويقوم المكتب – عند تقديم طلب التسوية إليه – بالمهام الآتية :
1- الاجتماع بأطراف النزاع .
2- سماع أقوال طرفي النزاع ووجهة نظر كل منهما .
3- تبصير طرفي الخصومة وإبداء النصح والإرشاد .
4- محاولة تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.

المادة (7)
فى تنظيم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نص المادة :
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
التعليق
اختصاص وزير العدل بتنظيم أمور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
أناط المشرع بمقتضى المادة (7) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بوزير المعدل تنظيم أمور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بموجب قرار يصدره يحدد فيه الموضوعات الآتية :-
1- تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
2- تعيين مقار عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
3- إجراءات تقديم طلبات التسوية إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- إجراءات قيد طلبات التسوية والإخطار بها .
5- طريقة تحديد جلسات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .
6- تنظيم القواعد والإجراءات اللازمة للعمل فى مكاتب تسوية المنازعات .
7- تنظيم القواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح. وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية .
إعفاء الطلبات التى تقديم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الرسوم :
أعفى المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (7) محل التعليق الطلبات التى تقدم إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الرسوم وذلك يقصد التيسير على المتقاضين والتخفيف عنهم بعد ما أعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى (1) .

مادة (Cool
فى ميعاد تسوية المنازعات الأسرية والإجراءات
المتبعة فى حالة تسوية المنازعات ودياً
وفى حالة عدم تسويتها ودياً
نص المادة :
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
التعليق
ميعاد تسوية المنازعات الأسرية :
أوجب المشرع بموجب المادة (Cool من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على مكتب تسوية المنازعات الأسرية تسوية ما يعرض عليه من منازعات صلحاً خلال خمسة عشر يوماً .
ولا يجوز لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أن يتجاوزه مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة بالمادة (Cool محل التعليق إلا إذا اتفق طرفي النزاع على ذلك .
الإجراءات المتبعة فى حالة تسوية المنازعات الأسرية :
وهنا يجب أن نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : حالة تسوية المنازعة صلحاً :
إذا أسفرت الجهود المبذولة عن تسوية النزاع صلحاً خلال مدة الخمسة عشر يوماً أو المدة التى اتفق عليها طرفى النزاع يلتزم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإتباع الإجراءات الآتية :
1- أن يثبت رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية هذا الصلح فى محضر
2- أن يوقع طرفى الخصومة على هذا الصلح .
3- أن يلحق هذا الصلح بمحضر جلسة اليوم الذى تم فيه الصلح .
وقد رتب المشرع على هذا الصلح عدة نتائج تتمثل فى :
1- أن يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي .
2- أن ينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
الحالة الثانية : حالة عدم تسوية المنازعة صلحاً
وإذا لم تسفر الجهود المبذولة من قبل مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحاً فى جميع عناصره أو فى جزء منه وأصر الطالب على استكمال السير فيه يلتزم مكتب التسوية باتخاذ الإجراءات الآتية :
1- تحرير محضر بما تم من إجراءات التسوية .
2- أن يوقع على هذا المحضر من طرفى النزاع أو من وكيلهما الحاضرين عنهما
3- أن يرفق مكتب التسوية بهذا المحضر التقارير الآتية :
(أ) تقرير الأخصائي الاجتماعي (عضو المكتب) .
(ب) تقرير الأخصائي النفسي (عضو المكتب) .
(ج) تقرير رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
4- أن يرسل محضر الإجراءات سالف الذكر مرفقاً به التقارير الثلاثة فى ظرف سبعة أيام من تاريخ طلب أي من طرفى النزاع السير فى الإجراءات القضائية إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة - حيث ترفع أمامها الدعوى .

مادة (9)
فى جزاء عدم إتباع الإجراءات التي رسمها قانون محكمة الأسرة
نص المادة :
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (Cool .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى .
التعليق
جزاء عدم إتباع الإجراءات التى رسمها قانون محكمة الأسرة فى مسائل الأحوال الشخصية التى يجوز فيها الصلح
عدم قبول الدعوى :
1- بعد أن أوجب المشرع بمقتضى المادة (6) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على كل من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص محكمة الأسرة بنظرها عدا تلك الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية – أن يتقدم أولاً وقبل أن يقيم دعواه بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، رتب جزاء على مخالفة ذلك يتمثل فى عدم قبول الدعوى .
2- إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الجزاء ليس وجوبياً على محكمة الأسرة أن تقتضى به - بل أجاز المشرع لمحكمة الأسرة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مهامه طبقاً لنص المادة (Cool من هذا القانون .
وفى هذه الحالة تصدر محكمة الأسرة قرارها بإحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية وديا بين طرفى الدعوى وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى تالية حتى ينتهي مكتب التسوية من مهمته .

مادة (10) (1)
فى أماكن انعقاد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :-
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
التعليق
أماكن انعقاد محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
بعد أن أدخل المشرع بالمادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 نظاماً متكاملاً فى التنظيم القضائي المصري حين خصص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال وقصد من وراء ذلك تيسير الإجراءات والتخفيف عن الأسرة .
بعد ذلك جاء بحكم جديد بمقتضى المادة (10) من ذات القانون بموجبه تعقد جلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مع تزويدها بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات وذلك كله بفرض حماية مصالح الأسرة وما تقتضيه مصالح الصغار .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى شأن هذه المادة ما نصه :
( أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ) .

مادة (11) (1)
فى حضور الخبراء جلسات محكمة الأسرة
نص المادة :
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه .
التعليق
حضور الخبيران جلسات محكمة الأسرة :
سبق أن ذكرنا عند التعليق على المادة (2) من هذا القانون أن محكمة الأسرة تشكل من :
1- ثلاثة من القضاة يشترط أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية .
2- خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين
وقد بين المشرع فى المادة (11) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 حكم حضور الخبيرين المذكورين بالمادة (2) من ذات القانون جلسات محكمة الأسرة وفرّق فى هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : أوجب فيها المشرع حضور الخبيرين جلسات محكمة الأسرة ويكون ذلك فى الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (11) محل التعليق وهى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
الحالة الثانية : أجاز فيها المشرع حضور الخبيرين - ويكون ذلك فى غير الدعاوى فى غير الدعاوى المبينة بالحالة الأولى إذا رأت محكمة الأسرة ضرورة لحضورهما والاستعانة بهما .
ضرورة أن يقدم كل خبير تقرير فى مجال تخصصه :
أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة (11) محل التعليق على كل خبير فى حالة الاستعانة به من قبل المحكمة أن يقدم تقريراً فى مجال تخصصه يبين فيه ظروف الدعوى وحالة أطرافها تستعين به المحكمة عند الفصل فى الدعوى .

مادة (12)(1)
فى الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
نص المادة :
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
التعليق
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة
حدد المشرع بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية بأنها محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين فى مسألة من المسائل الآتية :
1- الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ .
2- النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .
3- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها
4- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
5- جميع دعاوى الأحوال الشخصية .
ولعل قصد المشرع من وراء نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال هو جمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة بشأن هذه المسائل جميعها على منصة واحدة متخصصة بفرض التخفيف عن الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصيص بما يحقق من عدالة ناجزة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة ما يلي :-
" وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أى من الزوجين ، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقاً على تلك الدعوى الأولى " .
أورد المشرع فى هذه المادة إلزام على قلم كتاب محكمة الأسرة بإنشاء ملف للأسرة عند رفع أول دعوى به تودع فيه أوراق هذه الدعاوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى اللاحقة والمتعلقة بهذه الأسرة ، وذلك متى كانت هذه المحكمة مختصة محلياً بنظرها .
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في هذا أنه :
" كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتتحدد المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها وفقاً للأسس والمعايير التى نصت عليها المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على النحو التالي :-
(1) تختص محكمة موطن المدعى أو المدعى عليه على حد سواء بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها .
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
(2) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات. فإذا لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع بدائرتها أحد أعيان التركة .
(3) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى أو القاصر بمواد الولاية ومواد الوصاية .
(4) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدة قضائياً بمواد الحجر والمساعدة القضائية .
(5) تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للغائب بمواد الغيبة .
(6) إذا لم يكن لأحد من المذكورين فى البنود 3، 4، 5 موطن فى مصر ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن الطالب أو المحكمة التى يوجد بدائرتها المال المطلوب حمايته .
(7) فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائن بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه .
واجب محكمة الأسرة المختصة محلياً :
أوجب المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (12) محل التعليق على قلم كتاب المحكمة محلياً بنظر دعاوى الأحوال الشخصية عند رفع أول دعوى إنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق جميع الدعاوى المتعلقة بهذه الأسرة .
الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة يتعلق بالنظام العام :
فإذا رفعت دعوى بالنفقة الزوجية وللصغار أمام محكمة الأسرة المختصة محليا ثم رفعت دعوى بالرؤية مثلاً أمام محكمة أخرى .
تعين على هذه المحكمة الأخرى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها محليا بنظر دعوى الرؤية وإحالتها إلى المحكمة المختصة محليا والتي تنظر دعوى النفقة .

مادة (13)
فى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة
ودوائرها الاستئنافية
نص المادة :
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
التعليق
إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
حدد المشرع بمقتضى المادة (13) من قانون محكمة الأسرة محل التعليق قواعد وإجراءات التقاضى الواجب إتباعها فى مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية بما يلي :-
أولاً : بالقواعد والإجراءات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة الأسرة .
ثانياً : بالقواعد والإجراءات المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
ثالثاً : القواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدني والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى القانونين 1 لسنة 2000 ، 10 لسنة 2004 .
ويراجع فى ذلك التنسيق بين القانونين المذكورين والمادة (15) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
رابعاً : القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات - إذ أن المشرع أحال إلى أحكام القانون المدنى فى كذلك التنسيق بين القانونين 1 لسنه 2000 و 10 لسنه 2004 و المادة (3) من القانون المدنى (2) (1).
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فى هذا الشأن : " وينص القانون على أن يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء أكانت أحكاماً موضوعية أم جزئية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ( م 13 ) وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية " .















مادة (14)
في عدم قابليه الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات
الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
نص المادة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
التعليق
عدم قابلية الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة
أوردت المذكرة الإيضاحية بخصوص نص هذه المادة أنه " ونظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها في أجل قريب ، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأى بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلق والاضطراب في صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقاً غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلاً عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لقواعده المقررة قانوناً " .
حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة :
استثنى المشرع نص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من الأحكام الخاصة بعدم قابلية الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن بطريق النقض .
وتنص المادة (250) من قانون المرافعات المدني والتجارية على أنه :
" للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
1- الأحكام التي لا تجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن " .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في شأن المادة (250) مرافعات :
" استحدث المشروع في المادة 250 نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة - ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام. ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يؤيدها العبء في مستهل عهدها ، وقد راودت هذه الأمنية مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة 1944 ورؤى إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة .
وقد رأى المشروع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما بسطها أيضاً على الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء أورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لأن المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها - ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده ، ومقتضى ذلك ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون .

مادة (15) (1)
فى إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة
نص المادة :
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة .
التعليق
إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام :
أنشأ المشرع بمقتضى المادة (15) من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بمقر كل محكمة من محاكم الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ومن دائرتها الاستئنافية .
هذا وقد زود المشرع إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة بعدد كاف للقيام بالعمل من محضري التنفيذ المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة كما جعل الإشراف على هذه الإدارة لقاض تنفيذ من بين قضاة محكمة الأسرة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة .

الباب الثالث
=======
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون محكمة الأسرة

يعنى الدستور المصري بالأسرة ، وتنص المادة (9) منه فى باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري " وتنص المادة (10) على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " وتوجب المادة (11) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه ، إذ يقول تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون " سورة النحل أية 72 " وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفى الحديث الشريف " كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول " وكرمت الشريعة المرأة – على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك فى الأسرة : أما كانت أم بنتا ، وزوجة كنت أم أختا
وتنحو التشريعات المقارنة فى دول عديدة مثل استراليا وكندا – فى سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام فى ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز .
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصري فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل ، وقد أخذ القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فى المادة (10) منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره ، إذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى – دون غيرها – الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته " .
ولما كان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة ، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا ، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى نطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها ، والصغار منهم على وجه الخصوص ، فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
من أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا إحدى عشرة مادة ، فضلا عن مواد الإصدار التى تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتي :-
1. إنشاء محاكم تسمى محاكم الأسرة – فى دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها فى هذه الدائرة على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم فى أحوالهم الشخصية ، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة (مادة 1) .
2. تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية – وهذا التعدد فى التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة أو فى تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به سائر المحاكم الجزئية والابتدائية فى قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة فى نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيا ، ويبقى للمحكمة حقها فى الاستعانة بالخبيرين فى غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية ، كلما رأت ضرورة لذلك أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف ولئن لم يوجب عليها المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أول درجة ، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين ( المادتان 2 ، 7 ) .
3. حرص المشروع على إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفا أن تعاون بها المحكمة فى تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلا عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحا بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوما أخرى باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أو ذاك تتولى النيابة العامة إثباته فى محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى فى حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى الجلسة المحددة لها .
وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين فى دورها التوفيقى المشار إليه بأحد رجال الدين ، وناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وفى اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة ( المادتان 3 ، 4 ) .
4. أسند المشروع لمحكمة الأسرة – دون غيرها – الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، كما يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أوامر على عرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من فانون إصدار ذلك القانون ( المادة 5 ) .
وإذ أن محكمة الأسرة – بتشكيلها المستحدث المشار إليه – هي من دوائر المحكمة الابتدائية ، فإن مفاد ذلك أنه لم يعد ثمة محل يرد عليه حكم الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وهو الحكم القاضي بعدم استلزام توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، ويبقى ساريا حكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، الذى يعفى دعاوى بعينها هي دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
5. أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى أماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية ، بعيدة عن أجواء هذه المحاكم ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها ( المادة 6 ) .
6. وتحقيقا لغايات هذا المشروع نصت المادة (9) على أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أي من الزوجين ، الاختصاص محليا – دون غيرها – بنظر سائر الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وسائر دعاوى الأحوال الشخصية التى ترفع لاحقا على تلك الدعوى الأولى .
كما أوجب المشروع أن ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوى – ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى كما تودع فيه أوراق سائر الدعاوى اللاحقة ، ويتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى هذا المشروع وفى القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
وتبقى مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية .
7. ونظرا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها فى أجل قريب ، وتحقيقا لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقة والاضطراب فى صددها – فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادى للطعن وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد ، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – فى النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التى تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء .
وغنى عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقيا فى مسائل الأحوال الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانونا ( المادة 11 ) .
وجدير بالإشارة أن تحقيق غايات هذا المشروع من إنشاء محاكم خاصة للأسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيما تصدره من أحكام إنما يتطلب إعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم فى دورات وبرامج تدريبية ، تعينهم على حسن أداء رسالتهم المقدسة ، ولهذا رؤى أن يكون العمل به اعتبار من أول أكتوبر سنة 2003 بداية العام القضائي الجديد .
وقد عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002 ، كما عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003 .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى .
وزير العدل

القسم الثاني
=======
التعليق على نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ( 1 )

باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
التعليق على نصوص القانون 11 لسنة 2004
( المادة الأولى )
ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
التعليق
رغبة من المشرع فى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب فقد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 على إنشاء صندوق باسم صندوق نظام تأمين الأسرة يكون مقره مدينة القاهرة وله شخصية اعتبارية عامة يتبع بنك ناصر الاجتماعي ، ويتولى إدارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله موازنته الخاصة به .
( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :
1. خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2. خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3. عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
التعليق
أنشأ المشرع لأول مرة نظام تأمين الأسرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( م 71 ) بفرض ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب – وقد أناط المشرع الإشراف على تنفيذ نظام تأمين الأسرة إلى بنك ناصر الاجتماعي – كما أناط بوزير العدل – بعد موافقة وزير التأمينات – وضع قواعد نظام تأمين الأسرة وإجراءاته وطرق تمويله
ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ليضع نظام تأمين الأسرة موضع التنفيذ والتطبيق العملي بالنص فى المادة الثانية منه على قواعد هذا النظام وإجراءات وطرق تمويله وجعل اشتراك الأسرة إلزامياً بهذا النظام وذلك على نحو ما يلي :-
1. يلتزم الزوج بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج .
2. يلتزم المطلق بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة طلاق .
3. يلتزم المراجع بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة مراجعة .
4. يلتزم المبلغ عن الميلاد بدفع مبلغ عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد
ويكون تحصيل هذه الاشتراكات وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التي يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التي يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
هذا ويتولى بنك ناصر باعتباره المنوط به الأشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ( الأقارب ) .
واستوفى بنك ناصر ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ويتبع فى ذلك الأحكام والقواعد الآتية :
أولاً : إذا كان المحكوم عليه من العاملين بإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو جهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى يتم تحصيل ما قام البنك بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها بطلب يقوم إلى جهة عمل المحكوم عليه مشفوعاً بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام إعلانه وتقوم هذه الجهات بخصم ما يحكم به من راتب المحكوم عليه فى الحدود التي بينتها المادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 وإيداعه خزينة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى أي إجراء آخر .
ثانيا : إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tamirtag.yoo7.com
 
شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الاول
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الثاني
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزء الرابع
» شرح قانون محكمة الاسرة الجزءالخامس
» قانون المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: منتدى القانونى الجنائى-
انتقل الى: