إشهار الإفلاس
يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه ، اذ أنه كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك ، فدفاع المتهم المستند الى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانة .
( الطعن رقم 1889 سنة 28 ق - جلسة 1959/2/9 س10 ص 175)
من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضى كاملة ، فله أن يقاضى الغير و للغير أن يقاضيه و ذلك كله باسمه شخصياً ، و إنما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيلهم .
( الطعن رقم 905 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/2 )
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس و إن كان يعتبر قرينة قانونية قاطعة فى المسائل المدنية التجارية على علم الكافة به ، و هى قرينة تقوم على افتراض من جانب الشارع استقرارا لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح - وحدها - دليلاً على توفر العلم اليقينى بإشهار الإفلاس . و الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت و اليقين لا على الفرض و الاحتمال .
( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/7 )
يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه ، اذ أنه كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحرير الشيك ، فدفاع المتهم المستند الى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانة .
( الطعن رقم 1889 سنة 28 ق - جلسة 1959/2/9 س10 ص 175)